responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 69

بمعنى‌ أنّه لو منعه المولى من الثواب بعد الإتيان به، عدّ ظالماً و مورداً لتقبيح العقلاء، كمن يمنع من أداء حقّ الغير إليه، و هذا لا فرق فيه بين الآتي بالواجب الغيري و تاركه أصلًا، فإنّه كيف يستحقّ العبد على مولاه شيئاً بعد ما فرض أنّه لم يأت بمطلوبه النفسي أصلًا، كما هو واضح.

نعم يكون بينهما فارق لا من حيث الاستحقاق الذي يكون مورد النزاع في المقام، بل من حيث الممدوحية و المذموميّة عند العقلاء، فإنّ العبد الذي يأتي بمقدّمات الواجب يستحسنه العقلاء لكونه منقاداً للمولى مريداً للإتيان بمطلوباته و إطاعة أوامره، كما لا يخفى‌.

و من هنا يظهر: أنّه لا فرق بين ما لو كان العمل متوقّفاً على مقدّمات كثيرة و بين ما لو لم يكن إلّا متوقّفاً على بعض المقدّمات، كالحج بالنسبة إلى الساكنين في البلاد البعيدة و القريبة من حيث استحقاق المثوبة على فعل المقدّمات و عدم الاستحقاق أصلًا.

نعم يمكن أن يقال بازدياد الثواب على نفس العمل فيما لو كان متوقّفاً على مقدّمات كثيرة لا ثبوته بالنسبة إلى المقدّمات، كما لا يخفى‌.

التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاث و دفعه‌

ثمّ إنّه ربّما يستشكل في الطهارات الثلاث بوجهين:

الأوّل: أنّه لا ريب في ترتّب الثواب عليها، و في كونها عبادةً مع أنّ الأمر الغيري لا يكون إلّا توصّليّاً و لا يترتّب على امتثاله الثواب‌ [1]

. و يردّه: أنّه لو كان المراد بترتّب الثواب عليها استحقاق المكلّف له‌


[1]- مطارح الأنظار: 70/ السطر 18.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست