responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 68

و أمّا بناءً على الوجه الأخير: فلا يخفى أنّه لو قلنا بثبوته في الواجبات النفسية و لكن لا نسلّم ترتّبه على الواجبات الغيرية؛ لأنّه لا إشكال في أنّ الثواب و العقاب إنّما يترتّبان على الإطاعة و المعصية، و الامتثال و المخالفة، و الأمر الغيري بعيد منهما بمراحل؛ لأنّه لا يصلح للتحريك و الداعوية أصلًا، فإنّ المكلّف إمّا أن يريد امتثال الأمر المتعلّق بذي المقدّمة بمعنى‌ أنّه صار داعياً له و محرّكاً إلى الإتيان بها، و إمّا أن لا يريد الامتثال أصلًا.

فعلى الأوّل يأتي بالمقدّمة بعد ما رأى توقّف الإتيان بذي المقدّمة عليها، و لو لم يكن الأمر الغيري متعلّقاً بها أصلًا، فالإتيان بالمقدّمة في هذه الصورة ليس لإطاعة الأمر الغيري و تحريكه المكلّف إلى‌ متعلّقه، بل الإتيان به لتوقّف المطلوب النفسي عليه.

و على الثاني لا يكون الأمر النفسي بالنسبة إليه داعياً فضلًا عن الأمر الغيري.

و بالجملة فوجود الأمر الغيري و عدمه متساويان في الصورتين، فلا يكون له إطاعة حتّى يترتّب على فعله الثواب و على تركه العقاب، كما هو واضح.

و توهّم: وجود الفرق بنظر العقل بين العبد الذي يأتي بمقدّمات العمل ثمّ يعرضه بعض الموانع عن الإتيان بذي المقدّمة- كالموت أو النسيان أو غيرهما من الموانع- و بين العبد الذي لا يأتي بمقدّمة أصلًا ثمّ يعرض له بعض تلك الموانع و يمنعه عن الإتيان بالمقدّمة و ذيها معاً [1].

يدفعه‌ أنّ ثبوت الفرق و إن كان بديهيّاً إلّا أنّه لا يوجب الفرق في المقام، فإنّ كلامنا إنّما هو في استحقاق الثواب و العقاب على فعل الواجب الغيري و تركه‌


[1]- نهاية الاصول: 186.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست