في
غيريّة الوضوء و نفسيّته إلى الشكّ في اشتراطه بالزوال و عدمه؛ إذ لو كان واجباً
غيريّاً، يكون مشروطاً بالزوال، كالصلاة، و حينئذٍ فمقتضى الأصل العملي هو
الاشتراط؛ للشكّ في وجوبه قبل الزوال، كما أنّ أصالة البراءة تنفي تقييد الصلاة
بالوضوء، و لا منافاة بين إجراء البراءة لنفي وجوبه قبل الزوال و بين إجرائها لنفي
قيديّته للصلاة، كما لا يخفى.
الصورة
الثالثة: ما إذا علم بوجوب ما شكّ في غيريّته و لكن شكّ في وجوب الغير، كما
إذا شكّ في وجوب الصلاة و علم بوجوب الوضوء و لكن شكّ في كونه غيريّاً حتّى لا
يجب؛ لعدم وجوب الصلاة بمقتضى البراءة، أو نفسيّاً حتّى يجب، و الأقوى في هذه
الصورة وجوب الوضوء؛ لأنّ المقام يكون من التوسّط في التنجيز الذي عليه يبتني
جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر الارتباطي
[1]. انتهى ملخّصاً.
أقول: لا يخفى أنّ ما ذكره في القسم الأوّل منافٍ لما ذهب إليه في مبحث
الأقلّ و الأكثر الارتباطي [2].
توضيحه: أنّه يظهر من الشيخ في الرسائل في ذلك المبحث جريان البراءة بالنسبة
إلى وجوب الأكثر؛ لأنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ و الأكثر ينحلّ إلى علم
تفصيلي بوجوب الأقلّ و شكّ بدويّ في وجوب الأكثر؛ لأنّ الأقلّ واجب على كلّ حال،
سواء كان الأكثر واجباً أم لم يكن، غاية الأمر أنّ وجوبه في الأوّل غيريّ، و في
الثاني نفسي، فيكون وجوب الأكثر مورداً لجريان البراءة
[3].