responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 63

في غيريّة الوضوء و نفسيّته إلى الشكّ في اشتراطه بالزوال و عدمه؛ إذ لو كان واجباً غيريّاً، يكون مشروطاً بالزوال، كالصلاة، و حينئذٍ فمقتضى الأصل العملي هو الاشتراط؛ للشكّ في وجوبه قبل الزوال، كما أنّ أصالة البراءة تنفي تقييد الصلاة بالوضوء، و لا منافاة بين إجراء البراءة لنفي وجوبه قبل الزوال و بين إجرائها لنفي قيديّته للصلاة، كما لا يخفى‌.

الصورة الثالثة: ما إذا علم بوجوب ما شكّ في غيريّته و لكن شكّ في وجوب الغير، كما إذا شكّ في وجوب الصلاة و علم بوجوب الوضوء و لكن شكّ في كونه غيريّاً حتّى لا يجب؛ لعدم وجوب الصلاة بمقتضى البراءة، أو نفسيّاً حتّى يجب، و الأقوى‌ في هذه الصورة وجوب الوضوء؛ لأنّ المقام يكون من التوسّط في التنجيز الذي عليه يبتني جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر الارتباطي‌ [1]. انتهى ملخّصاً.

أقول: لا يخفى‌ أنّ ما ذكره في القسم الأوّل منافٍ لما ذهب إليه في مبحث الأقلّ و الأكثر الارتباطي‌ [2].

توضيحه: أنّه يظهر من الشيخ في الرسائل في ذلك المبحث جريان البراءة بالنسبة إلى‌ وجوب الأكثر؛ لأنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ و الأكثر ينحلّ إلى‌ علم تفصيلي بوجوب الأقلّ و شكّ بدويّ في وجوب الأكثر؛ لأنّ الأقلّ واجب على كلّ حال، سواء كان الأكثر واجباً أم لم يكن، غاية الأمر أنّ وجوبه في الأوّل غيريّ، و في الثاني نفسي، فيكون وجوب الأكثر مورداً لجريان البراءة [3].


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 222- 223.

[2]- لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 156- 157.

[3]- فرائد الاصول 2: 462- 463.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست