أنّه
بناءً على الغيرية يكون وجوبه مترشّحاً من وجوب الكون على السطح مشروطاً به، و لكن
لا نسلّم أنّ المقصود من الأمر بالكون على السطح هو الكون عليه مقيّداً بنصب
السلّم، كما كانت الصلاة مشروطةً بالطهارة.
الوجه
الرابع: أنّ ما ذكره من كون مثبتات الاصول اللفظية حجّةً دون الاصول
العمليّة، ليس مبرهناً عليه، بل يكون محلّ شكّ و ريبة، و سيجيء إن شاء اللَّه
تعالى.
هذا
كلّه فيما يتعلّق بما ذكره البعض المتقدّم فيما يقتضيه الاصول اللفظية التي لا
مجال معها للُاصول العملية أصلًا.
مقتضى
الأصل العملي في المقام
و
أمّا بالنسبة إلى الاصول العمليّة، فذكر للمسألة صوراً ثلاثة:
الصورة
الاولى: ما إذا علم بوجوب كلٍّ من الغير و الغيري من دون أن يكون وجوب الغير
مشروطاً بشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب كلٍّ من الوضوء و الصلاة و
شكّ في وجوب الوضوء من حيث كونه غيريّاً أو نفسيّاً، ففي هذه الصورة يرجع الشكّ
إلى الشكّ في تقييد الصلاة بالوضوء، فيكون من باب الأقلّ و الأكثر الارتباطي، و
أصالة البراءة نافية للشرطية، فمن هذه الجهة تكون النتيجةُ النفسيةَ، و أمّا من جهة
تقييد وجوب الوضوء بوجوب الصلاة فلا أثر لها؛ للعلم بوجوبه على كلّ حال نفسيّاً
كان أو غيريّاً. نعم ربّما يثمر في وحدة العقاب و تعدّده عند تركه لكلٍّ من الوضوء
و الصلاة، و ليس كلامنا الآن في العقاب.
الصورة
الثانية: هي الصورة الاولى و لكن كان وجوب الغير مشروطاً بشرط غير حاصل،
كالمثال المتقدّم فيما إذا علم قبل الزوال، فحينئذٍ يرجع الشكّ