responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 499

و الإنشاء إلّا أنّه باعتبار ما له من المعنى الاسم المصدري يصحّ تعلّق التكليف به. نعم، الوجوب بالمعنى المصدري لا يصحّ تعلّق التكليف به‌ [1]

. هذا، و لا يخفى ما فيه، فإنّ المعنى الاسم المصدري هو ما يحصل من المصدر، و يتحقّق منه، فيكون في الرتبة المتأخّرة عن نفس المصدر، و حينئذٍ فكيف يعقل فرض وجود له قبيل المصدر، ثمّ إيقاعه عليه، كما هو واضح.

و منها: ما أفاده المحقّق العراقي من أنّ هذا الإيراد إنّما يرد في فرض إرادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول، و إلّا فبناءً على استعمال الموصول في معناه الكلّي العامّ، و إرادة الخصوصيات من دوالّ اخر خارجية فلا يتوجّه محذور، لا من طرف الموصول، و لا في لفظ الإيتاء، و لا في تعلّق الفعل بالموصول؛ لأنّه لم تستعمل الموصول و الإيتاء إلّا في المعنى الكلّي، و إفادة الخصوصيات إنّما هي بدوالّ اخر. و كذلك تعلّق الفعل بالموصول ليس إلّا نحو تعلّق واحد. و مجرّد تعدّده بالتحليل لا يقتضي تعدّده بالنسبة إلى الجامع‌ [2]، انتهى ملخّصاً.

و أنت خبير بأنّه بعد فرض عدم وجود الجامع القريب بين خصوصيات الموصول كيف يمكن أن يقال بأنّها مستعملة في المعنى العام.

نعم، الإيتاء مستعمل في معناه، و هو الإعطاء، و هو أمر كلّي جامع بين الإعطاء و الإقدار و الإعلام، و بعد عدم وجود الجامع لا يكون النسبة أيضاً متعلّقة به، حتّى يقال بأنّ تعدّدها إنّما هو بالتحليل.

أمّا المقام الثاني:- بحسب مقام الإثبات و الاستظهار- فدعوى ظهور


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 331- 333.

[2]- نهاية الأفكار 3: 202.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست