و الإنشاء إلّا أنّه باعتبار ما له من المعنى الاسم المصدري
يصحّ تعلّق التكليف به. نعم، الوجوب بالمعنى المصدري لا يصحّ تعلّق التكليف به [1]
. هذا، و لا يخفى ما فيه، فإنّ المعنى الاسم المصدري هو ما
يحصل من المصدر، و يتحقّق منه، فيكون في الرتبة المتأخّرة عن نفس المصدر، و حينئذٍ
فكيف يعقل فرض وجود له قبيل المصدر، ثمّ إيقاعه عليه، كما هو واضح.
و منها: ما
أفاده المحقّق العراقي من أنّ هذا الإيراد إنّما يرد في فرض إرادة الخصوصيات
المزبورة من شخص الموصول، و إلّا فبناءً على استعمال الموصول في معناه الكلّي
العامّ، و إرادة الخصوصيات من دوالّ اخر خارجية فلا يتوجّه محذور، لا من طرف
الموصول، و لا في لفظ الإيتاء، و لا في تعلّق الفعل بالموصول؛ لأنّه لم تستعمل
الموصول و الإيتاء إلّا في المعنى الكلّي، و إفادة الخصوصيات إنّما هي بدوالّ اخر.
و كذلك تعلّق الفعل بالموصول ليس إلّا نحو تعلّق واحد. و مجرّد تعدّده بالتحليل لا
يقتضي تعدّده بالنسبة إلى الجامع
[2]، انتهى ملخّصاً.
و أنت خبير بأنّه بعد فرض عدم وجود الجامع القريب بين
خصوصيات الموصول كيف يمكن أن يقال بأنّها مستعملة في المعنى العام.
نعم، الإيتاء مستعمل في معناه، و هو الإعطاء، و هو أمر كلّي
جامع بين الإعطاء و الإقدار و الإعلام، و بعد عدم وجود الجامع لا يكون النسبة
أيضاً متعلّقة به، حتّى يقال بأنّ تعدّدها إنّما هو بالتحليل.
أمّا المقام الثاني:- بحسب مقام الإثبات و الاستظهار- فدعوى ظهور