responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 490

على خلافه، كذلك القطع الإجمالي بالحكم الفعلي يكون حجّة موجباً لتنجّزه، و لا يعقل الترخيص بخلافه، فإنّه لو علم إجمالًا بأنّ قتل النبي المردّد بين جمع كثير مهدور الدم يكون محرّماً بالحرمة الفعلية التي لا يرضى المولى به أصلًا لا يجوز له ارتكاب قتل واحد من تلك الجماعة، و كذا لا يجوز الترخيص من المولى، فإنّه لا يجتمع مع الحرمة الفعلية، كما هو واضح.

و بالجملة: فلا فرق في أحكام القطع بين القطع التفصيلي و الإجمالي قطعاً، فلا بدّ من إدخاله فيه.

و الثاني: هو مبحث الظنّ، و قد عرفت أنّه لا فرق فيه أيضاً بين أن يعلم تفصيلًا بقيام الأمارة المعتبرة، و بين أن يعلم إجمالًا بقيامها. و القسم الثاني هو مبحث الاشتغال المعروف بينهم، الذي يذكرونه عقيب مبحث البراءة، فإنّ الظاهر أنّ المراد منه هو العلم الإجمالي بقيام الأمارة على التكليف من إطلاق دليل أو غيره؛ لما عرفت من أنّه لا مجال لتوهّم الإشكال في حجّية العلم الإجمالي المتعلّق بالتكليف الفعلي، و كونه منجّزاً؛ بحيث لا يجوز الترخيص بخلافه.

و حينئذٍ فيكون مبحث الاشتغال من مباحث الظنّ.

و الثالث: هو مبحث الاستصحاب؛ لأنّه حجّة على الواقع، و إن لم يكن أمارة عليه.

و الرابع: هو مبحث البراءة، و من هنا ظهر: أنّ الوضع الطبيعي يقتضي تأخير مبحث البراءة عن جميع المباحث، و كذا إدراج البحث عن الاشتغال في مباحث الظنّ. نعم، للاشتغال حظّ من مبحث الاستصحاب، و هو ما لو كان المستصحب المعلوم مردّداً بين شيئين أو أشياء، كما لا يخفى.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه لا إشكال في تقدّم القطع بقسميه على غيره من‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست