responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 489

تمهيد

تمهيد تقسيم أحوال المكلّف و ذكر مجاري الاصول‌

اعلم: أنّه قد جرت عادتهم في أوّل مبحث القطع بتقسيم حالات المكلّف؛ من حيث إنّه قد يحصل له القطع بالحكم، و قد يحصل له الظنّ به، و قد يحصل له الشكّ فيه، ثمّ ذكر مجاري الاصول، و لكن لا يخلو شي‌ء من التقسيمات و كذا بيان مجاري الاصول من المناقشة و الإشكال، و يظهر ذلك بملاحظة ما سنحقّقه.

فنقول: المكلّف إمّا أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي الفعلي تفصيلًا أو إجمالًا، و إمّا أن لا يحصل له ذلك، و على الثاني: إمّا أن يكون قاطعاً بقيام الأمارة المعتبرة على الحكم الواقعي تفصيلًا أو إجمالًا أو لا يكون كذلك، و على الثاني: إمّا أن يقوم الحجّة المعتبرة بالنسبة إلى الواقع و إمّا أن لا يقوم، بل يكون شاكّاً في الواقع أو ظانّاً به من غير قيام أمارة معتبرة و لا حجّة شرعية.

فالأوّل: هو مبحث القطع، و قد عرفت أنّه لا فرق فيه بين القطع التفصيلي و الإجمالي أصلًا، فإنّه كما يكون القطع التفصيلي بالحكم الواقعي الفعلي حجّة و موجباً لتنجّزه، من غير افتقار إلى جعل الحجّية له، و كذا لا يجوز جعل حكم‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست