اعلم: أنّه قد جرت عادتهم في أوّل مبحث القطع بتقسيم حالات
المكلّف؛ من حيث إنّه قد يحصل له القطع بالحكم، و قد يحصل له الظنّ به، و قد يحصل
له الشكّ فيه، ثمّ ذكر مجاري الاصول، و لكن لا يخلو شيء من التقسيمات و كذا بيان
مجاري الاصول من المناقشة و الإشكال، و يظهر ذلك بملاحظة ما سنحقّقه.
فنقول:
المكلّف إمّا أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي الفعلي تفصيلًا أو إجمالًا، و إمّا
أن لا يحصل له ذلك، و على الثاني: إمّا أن يكون قاطعاً بقيام الأمارة المعتبرة على
الحكم الواقعي تفصيلًا أو إجمالًا أو لا يكون كذلك، و على الثاني: إمّا أن يقوم
الحجّة المعتبرة بالنسبة إلى الواقع و إمّا أن لا يقوم، بل يكون شاكّاً في الواقع
أو ظانّاً به من غير قيام أمارة معتبرة و لا حجّة شرعية.
فالأوّل: هو مبحث القطع، و قد عرفت أنّه لا فرق فيه بين القطع التفصيلي و الإجمالي
أصلًا، فإنّه كما يكون القطع التفصيلي بالحكم الواقعي الفعلي حجّة و موجباً
لتنجّزه، من غير افتقار إلى جعل الحجّية له، و كذا لا يجوز جعل حكم