responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 484

السائل إلى زرارة في تعلّم الأحكام، و أخذ معا لم الدين، و هو يشتمل على خصوصيتين: أحدهما كون من يؤخذ عنه ذلك فقيهاً في الدين كزرارة، و ثانيهما:

أنّ الأخذ منه إنّما هو من دون واسطة.

و من المعلوم: أنّه لا يمكن إلغاء شي‌ء من الخصوصيتين، و إن كانت خصوصية كونه زرارة ملغاة قطعاً.

هذا، و يمكن تقريب الاستدلال بالإخبار لحجّية خبر الواحد بوجه آخر، و هو أن يقال: إنّه لا إشكال في ثبوت بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد في الجملة- لو لم نقل بثبوته على العمل به مطلقاً، كما سنحقّقه- و حينئذٍ فنقول:

يوجد في تلك الأخبار الكثيرة ما يدلّ على حجّية خبر الواحد مطلقاً، فإنّه يثبت ببناء العقلاء حجّية ذلك الخبر الذي مدلوله هو حجّية الخبر مطلقاً، و لا يلزم الدور، و لا يحتاج إلى إثبات التواتر، كما هو واضح.

و هذا الخبر هو

ما رواه الكليني عن محمّد بن عبد اللَّه الحميري و محمّد بن يحيى جميعاً عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق قال: سألت أبا محمّد عليه السلام، و قلت: من اعامل، و عمّن آخذ، و قول من أقبل؟

فقال: «العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان ...»

الحديث‌ [1]

. فإنّه لا إشكال في كون مثل هذا السند العالي الذي يكون كلّ رواته مذكّى بتذكية عدلين، بل عدول مورداً لبناء العقلاء قطعاً، و حينئذٍ فيجب الأخذ به، و به يثبت حجّية قول الثقة المأمون مطلقاً، كما لا يخفى.


[1]- الكافي 1: 329/ 1، وسائل الشيعة 27: 138، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست