responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 414

بنحو يوجب وقوعه تحقّق المحال، كما سيجي‌ء.

و كيف كان: فاللازم هو البحث في كل منهما، و لا يخفى أنّ إثبات الإمكان بأحد معنييه ممّا يحتاج إلى إقامة برهان، و من المعلوم أنّه لا برهان له. و لكن الذي يسهّل الخطب: أنّه لا احتياج إلى إثبات الإمكان؛ ضرورة أنّ ما هو المحتاج إليه إنّما هو ردّ أدلّة الامتناع؛ لأنّه إذا لم يدلّ دليل على الامتناع فمع فرض قيام دليل شرعي على التعبّد بالأمارات نعمل على طبقه، و لا يجوز لنا رفع اليد عن ظاهره، و هذا بخلاف ما لو دلّ دليل عقلي على الامتناع، فإنّه يجب صرف دليل الحجّية و التعبّد عن ظاهره، كما هو الشأن في جميع الموارد التي قام الدليل العقلي على خلاف ظواهر الأدلّة الشرعية. فالمهمّ في المقام هو ردّ أدلّة الامتناع؛ ليستكشف من دليل التعبّد الإمكان الوقوعي، لا إثبات الإمكان.

و من هنا يظهر: أنّ الإمكان الذي يحتاج إليه في المقام هو الإمكان الواقع في كلام شيخ الرئيس، و هو قوله: «كلّما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان» [1]؛ لما عرفت من أنّ ردّ أدلّة الامتناع الموجب لثبوت احتمال الجواز يكفي في هذا الأمر؛ لأنّه لا موجب معه من صرف دليل التعبّد عن ظاهره، كما لا يخفى. فالأولى في عنوان البحث أن يقال:

«في عدم وجدان دليل على امتناع التعبّد بالأمارة الغير العلميّة».

و أمّا جعل البحث في الإمكان فمضافاً إلى عدم الاحتياج إليه يرد عليه ما عرفت من عدم إقامتهم الدليل على إثباته، مع أنّه أيضاً كالامتناع في الاحتياج إلى الدليل، فتدبّر.

ثمّ إنّه ذكر بعض الأعاظم- على ما في تقريرات بحثه-: أنّ المراد


[1]- الإشارات و التنبيهات 3: 418.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست