responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 413

إمكان التعبّد بالظنّ‌

المقام الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ‌

و لا يخفى أنّ عقد هذا المقام في كلام القوم إنّما هو للرّد على ابن قبة القائل بالاستحالة، مع أنّ دليله الأوّل الذي استدلّ به يدلّ على أنّ مراده هو نفي الوقوع؛ لتمسّكه بالإجماع‌ [1]، فراجع.

المراد من «الإمكان» المزبور

و هل المراد بالإمكان هو الإمكان الذاتي في مقابل الامتناع الذاتي، أو الإمكان الوقوعي الذي يقابل الامتناع الوقوعي، و هو الذي لا يلزم من وجوده محال؟ الظاهر هو إمكان تقرير الكلام في كليهما، كما أنّه يمكن أن يدعي القائل بالاستحالة كلًاّ منهما؛ لأنّه يجوز أن يدعي أنّ معنى التعبّد على طبق الأمارة هو جعل حكم مماثل لها، سواء كانت مطابقة أو مخالفة، و حينئذٍ يلزم اجتماع الضدّين أو المثلين، و هما من الممتنعات الذاتية بلا إشكال، و يمكن أن يدعي‌


[1]- انظر فرائد الاصول 1: 40.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست