بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم بنحو نتيجة التقييد بوجه آخر [1]، غير الذي عرفت، فراجع كلامه، و تأمّل في جوابه.
و التحقيق في المقام أن يقال: إنّه تارة يؤخذ القطع بالحكم تمام الموضوع لذلك الحكم،
بمعنى أنّ الموضوع له إنّما هو القطع، سواء أخطأ أو أصاب، فلا مدخلية لوجود الحكم
واقعاً في تحقّق موضوعه، و اخرى يؤخذ بعض الموضوع؛ بحيث كان الموضوع هو القطع الذي
أصاب.
و إن شئت قلت: إنّ الموضوع هو الواقع المقطوع به، ففي
الأوّل يمكن ذلك بلا استلزام للدور أصلًا؛ ضرورة أنّ الحكم، و إن كان يتوقّف
حينئذٍ على موضوعه الذي هو القطع بالحكم، إلّا أنّ الموضوع لا يتوقّف على ثبوته
أصلًا؛ ضرورة أنّ الموضوع إنّما هو نفس القطع، و هو قد يحصل مع عدم تحقّق المقطوع
في الواقع؛ إذ ليس كلّ قطع مصيباً، كما هو واضح.
و هذا بخلاف ما إذا اخذ بعض الموضوع، فإنّ تحقّق القطع
حينئذٍ و إن كان لا يتوقّف على ثبوت الحكم في الواقع، إلّا أنّ المفروض هو عدم
كونه تمام الموضوع، بل قيد الإصابة معتبر فيه، و هو لا يتحقّق بدون ثبوت الحكم في
الواقع، فصار تحقّق الموضوع متوقّفاً على ثبوت الحكم في الواقع، و هو دور صريح.
حول قيام الأمارات و الاصول مقام القطع
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه يقع البحث في قيام الطرق و
الأمارات و الاصول بنفس أدلّتها مقام القطع بأقسامه، و فيه مقامان: