responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 396

بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم بنحو نتيجة التقييد بوجه آخر [1]، غير الذي عرفت، فراجع كلامه، و تأمّل في جوابه.

و التحقيق في المقام أن يقال: إنّه تارة يؤخذ القطع بالحكم تمام الموضوع لذلك الحكم، بمعنى أنّ الموضوع له إنّما هو القطع، سواء أخطأ أو أصاب، فلا مدخلية لوجود الحكم واقعاً في تحقّق موضوعه، و اخرى يؤخذ بعض الموضوع؛ بحيث كان الموضوع هو القطع الذي أصاب.

و إن شئت قلت: إنّ الموضوع هو الواقع المقطوع به، ففي الأوّل يمكن ذلك بلا استلزام للدور أصلًا؛ ضرورة أنّ الحكم، و إن كان يتوقّف حينئذٍ على موضوعه الذي هو القطع بالحكم، إلّا أنّ الموضوع لا يتوقّف على ثبوته أصلًا؛ ضرورة أنّ الموضوع إنّما هو نفس القطع، و هو قد يحصل مع عدم تحقّق المقطوع في الواقع؛ إذ ليس كلّ قطع مصيباً، كما هو واضح.

و هذا بخلاف ما إذا اخذ بعض الموضوع، فإنّ تحقّق القطع حينئذٍ و إن كان لا يتوقّف على ثبوت الحكم في الواقع، إلّا أنّ المفروض هو عدم كونه تمام الموضوع، بل قيد الإصابة معتبر فيه، و هو لا يتحقّق بدون ثبوت الحكم في الواقع، فصار تحقّق الموضوع متوقّفاً على ثبوت الحكم في الواقع، و هو دور صريح.

حول قيام الأمارات و الاصول مقام القطع‌

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه يقع البحث في قيام الطرق و الأمارات و الاصول بنفس أدلّتها مقام القطع بأقسامه، و فيه مقامان:


[1]- نهاية الأفكار 3: 15.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست