responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395

أنّ اللحاظين أمران وجوديان، و التقابل بينهما حينئذٍ يكون من قبيل تقابل الضدّين، لا العدم و الملكة.

و على الثاني يرد عليه منع الملازمة بين امتناع التقييد و امتناع الإطلاق؛ لأنّ التقابل بينهما حينئذٍ و إن كان من قبيل تقابل العدم و الملكة إلّا أنّ ذلك لا يقتضي ثبوت الملازمة.

و توضيحه: أنّ المتعلّق قد لا يمكن تقييده؛ لقصور فيه؛ بحيث لا يكون له شأنية التقييد أصلًا، و قد لا يمكن ذلك، لا لقصوره و عدم الشأنية، بل لمنع خارجي، كلزوم الدور و نحوه. ففي الأوّل لا يمكن الإطلاق؛ لأنّ ذلك مقتضى تقابل العدم و الملكة في جميع الموارد، فإنّه لا يقال للجدار أعمى، و لا يقال زيد مطلق بالإطلاق الأفرادي، و هذا بخلاف الثاني، كما في المقام، فإنّ امتناع التقييد ليس لعدم القابلية له، بل لمنع خارجي؛ و هو استلزامه للدور، و في مثله يمكن الإطلاق. و حينئذٍ فلا بأس بأن يقال: إنّ دليل اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل هو إطلاقات الكتاب و السنّة، و لا احتياج إلى التماس دليل آخر؛ و لذا تراهم يتمسّكون بها في كثير من الموارد، كما لا يخفى.

و ثالثا: أنّ ما ذكره في القياس ممّا لا يتمّ، فإنّ من راجع الأدلّة الناهية عن العمل بالقياس يعرف أنّ المنع عنه إنّما هو لأجل قصور العقول البشرية، و بعدها عن الوصول إلى أحكام اللَّه تعالى من قبل نفسه، و عدم حصول العلم منه غالباً، لا لأجل الفرق بين العلم الحاصل منه و القطع الحاصل من غيره، فراجع الأخبار الواردة في هذا الباب، المذكورة في كتاب القضاء من «الوسائل» [1].

ثمّ إنّه حكى عن صاحب «المقالات» أنّه ذهب إلى إمكان أخذ القطع‌


[1]- وسائل الشيعة 27: 35، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 6.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست