responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 377

المقطوع حرمته هل هو قبيح أو لا يندرج المسألة في المسائل الاصولية التي يستدلّ بها على الحكم الشرعي؛ و ذلك لأنّه بعد ثبوت القبح يستكشف الحرمة؛ لقاعدة الملازمة. و مرجع هذا الوجه إلى أنّ النزاع إنّما هو في قبح التجرّي و عدمه‌ [1].

و فيه ما لا يخفى: ضرورة أنّ قاعدة الملازمة- على تقدير تسليمها- إنّما هو في غير المقام ممّا لا يكون حكم العقل معلولًا لحكم الشرع، نظير قبح الظلم، و أمّا في مثل المقام ممّا يكون حكم العقل واقعاً في سلسلة المعلولات للأحكام الشرعية فلا تجري قاعدة الملازمة أصلًا. أ لا ترى أنّ العقل يحكم بقبح العصيان و لزوم الإطاعة، مع أنّه لو كانت المعصية منهياً عنها، و الإطاعة مأموراً بها من قبل الشارع يلزم النواهي و الأوامر الغير المتناهية؛ ضرورة أنّ لذلك النهي أيضاً عصياناً و إطاعة، و للنهي الثالث أيضاً كذلك، إلى أن يتسلسل. و قبح التجرّي أيضاً كقبح المعصية لا يكون مورداً لقاعدة الملازمة أصلًا.

سلّمنا ذلك، لكنّه لا يوجب صحّة إدراج المقام في المسائل الاصولية؛ ضرورة أنّ البحث في ثبوت حكم العقل بالقبح إنّما هو بحث صغروي؛ إذ بعد ثبوت القبح نحتاج أيضاً إلى ضمّ الكبرى ليستنتج الحكم الشرعي. و وقوع المسألة في صغرى قياس الاستنباط يخرجها عن كونها مسألة اصولية، و إلّا يلزم دخول كثير من المسائل الخارجة عنها فيها، كالبحث عن كون شي‌ء مقدّمة للواجب و نظائره، و هو ممّا لا يلتزم به أحد، كما لا يخفى.

منها: ما في تقريرات المحقّق النائيني قدس سره من أنّه لو كان مستند القائل باستحقاق المتجرّي للعقاب هي دعوى أنّ الخطابات الشرعية تعمّ صورتي‌


[1]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 36.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست