و لا يخفى عدم دلالتها على المنع في المقام؛ لوضوح أنّ
المخالفة بالعموم لا تعدّ بنظر العرف مخالفة، ضرورة ثبوت هذا النحو من المخالفة في
نفس الكتاب العزيز، مع أنّ قوله تعالى: «وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً
كَثِيراً»[1] ينادي بعدم الاختلاف فيه.
مضافاً إلى أنّ صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذا المعنى
من الأئمّة عليهم السلام كثيرة جدّاً.
و السرّ فيه ما عرفت من عدم كون هذه المخالفة مخالفةً بنظر
العرف و العقلاء، و ثبوت المناقضة، و التنافي بين الموجبة الكلّية و السالبة
الجزئيّة، و كذا بين السالبة الكلّية و الموجبة الجزئيّة و إن كان أمراً بديهيّاً
إلّا أنّ ذلك في غير محيط جعل القوانين و تقنينها، كما لا يخفى.
خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار
جمهورى اسلامى ايران)، معتمد الأصول، 2جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)
- تهران، چاپ: اول، 1420 ه.ق.