responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 329

و لا يخفى عدم دلالتها على المنع في المقام؛ لوضوح أنّ المخالفة بالعموم لا تعدّ بنظر العرف مخالفة، ضرورة ثبوت هذا النحو من المخالفة في نفس الكتاب العزيز، مع أنّ قوله تعالى‌: «وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً» [1] ينادي بعدم الاختلاف فيه.

مضافاً إلى أنّ صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذا المعنى من الأئمّة عليهم السلام كثيرة جدّاً.

و السرّ فيه ما عرفت من عدم كون هذه المخالفة مخالفةً بنظر العرف و العقلاء، و ثبوت المناقضة، و التنافي بين الموجبة الكلّية و السالبة الجزئيّة، و كذا بين السالبة الكلّية و الموجبة الجزئيّة و إن كان أمراً بديهيّاً إلّا أنّ ذلك في غير محيط جعل القوانين و تقنينها، كما لا يخفى‌.

خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)، معتمد الأصول، 2جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، 1420 ه.ق.


[1]- النساء (4): 82.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست