responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31

هذا كلّه لو قلنا بأنّ الحكم في الشرعيات نظير العقليات من باب التأثير و التأثّر، و أمّا لو قلنا بخلافه فالمقام بعيد عن الإشكال بمراحل، كما لا يخفى‌.

كلام المحقّق النائيني قدس سره في تحرير محلّ النزاع‌

ثمّ إنّ لبعض الأعاظم من المتأخّرين كلاماً في المقام في تحرير محلّ النزاع و بيان ما ذهب إليه لا بأس بذكره و التعرّض له على نحو الإجمال.

فنقول: قد ذكر في تحرير محلّ النزاع‌ أوّلًا: أنّ شرط متعلّق التكليف خارج عن حريم النزاع؛ لأنّ حال الشرط حال الجزء في توقّف الامتثال عليه، فكما أنّه لا إشكال فيما إذا كان بعض أجزاء المركّب متأخّراً عن الآخر في الوجود و منفصلًا عنه في الزمان- كما إذا أمر بمركّب بعض أجزائه في أوّل النهار و البعض الآخر في آخر النهار- كذلك لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان شرط الواجب متأخّراً في الوجود؛ لأنّ ما يلزم على تقدير كون الشرط متأخّراً- و هو لزوم المناقضة و تقدّم المعلول على علّته و تأثير المعدوم في الموجود- لا يجري في شرط متعلّق التكليف، فأيّ محذور يلزم إذا كان غسل الليل المستقبل شرطاً في صحّة صوم المستحاضة؟ فإنّ حقيقة الاشتراط يرجع إلى أنّ الإضافة الحاصلة بين الصوم و الغسل شرط في صحّة الصوم بحيث لا يكون الصوم صحيحاً إلّا بحصول هذه الإضافة.

نعم لو قلنا: إنّ غسل الليل الآتي موجب لرفع حدث الاستحاضة عن الزمان الماضي، كان الإشكال في الشرط المتأخّر جارياً فيه، و لكنّه خارج عن مقتضى الدليل. و بالجملة فتسرية إشكال الشرط المتأخّر إلى‌ قيود متعلّق التكليف ممّا لا وجه له.

و ثانياً: أنّه لا إشكال في خروج العلل الغائية من حريم النزاع؛ فإنّها غالباً

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست