responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 30

صادراً عنها و ناشئاً و مترشّحاً منها، و مع ذلك فاتّصافها بوصف التقدّم في مرتبة اتّصافه بوصف التأخّر من دون تقدّم و تأخّر بينهما أصلًا، كما هو واضح لا يخفى‌.

و نظير المتقابلين فإنّهم و إن جعلوا التقابل مقسماً للمتناقضين و المتضادّين و المتضايفين و غيرها [1] إلّا أنّ عنوان المقسم- و هو التقابل- من أفراد أحد الأقسام، و هو التضايف، فإنّ المقابلة و التقابل من الامور الإضافية المتوقّفة على تحقّق أطراف الإضافة، و هكذا عنوان التضادّ؛ فإنّه و إن جُعل قسيماً للتضايف إلّا أنّ هذا العنوان من أفراد قسيمه، أي التضايف، فالتضادّ بين الشيئين القسيم له إنّما هو عبارة عن امتناع اجتماعهما بالذات، كما أنّ التقابل المجعول مقسماً إنّما هو حقيقته مع قطع النظر عن الاتّصاف بهذا الوصف.

إذا عرفت ما ذكرنا: فاعلم أنّ الموضوع للحكم بالصحّة في العقد الفضولي إنّما هو العقد المتقدّم بحسب الذات على الإجازة من المالك، و هذا إمّا أن يكون متحقّقاً بحسب الواقع و نفس الأمر حين العقد فيما كان ملحوقاً بالإجازة، و إمّا أن لا يكون كذلك، و هو في غير صورة الإجازة، فالعقد الواقع إمّا أن يكون صحيحاً مترتّباً عليه الأثر من حين وقوعه، و هو فيما إذا وجد مع شرطه، و إمّا أن لا يكون كذلك، و هو فيما إذا فقد شرطه؛ لعدم تحقّق الإجازة فيما بعد.

و هكذا يقال في صوم المستحاضة؛ فإنّ صحّته متوقّفة على تقدّمه بحسب الذات و لو عرضاً تبعاً للزمان على الأغسال الليلية فإمّا أن يكون الموقوف عليه موجوداً حينه، فيصحّ من حين وقوعه، و إمّا أن لا يكون، فيبطل كذلك، ففي جميع الموارد يكون الشرط مقارناً، فيرتفع الإشكال بمخالفتها للقاعدة العقلية، كما عرفت.


[1]- الحكمة المتعالية 2: 100.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست