responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 302

العمومات الواقعة في القوانين التي يجعلها العقلاء لنظام امورهم على ما هو المتداول بينهم، فإنّ جعل القانون يقتضي أن يجعل في الأوّل أمراً كليّاً ثمّ بيان المخصّصات و المستثنيات في الفصول المتأخّرة و القوانين الموضوعة في الشريعة إنّما هي على هذا المنوال، و لم تكن مجعولةً على غير النهج المتعارف بين العقلاء المقنّنين للقوانين الدنيوية التي يكون المقصود بها انتظام امورهم، و هذا بخلاف العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات التي لو كان المقصود بها غير ما هو ظاهرها لاتّصل به ما يدلّ على ذلك نوعاً، و لم يكن دأبهم بيان العموم ثمّ ذكر المخصّص لو كان مخصّصاً في البين، فأصالة العموم في هذا النحو من العمومات متّبعة مطلقاً، بخلاف ما كان من قبيل الأوّل، فإنّ جريانها فيه مشروط بالفحص و اليأس عن الظفر بالخاصّ.

و من هنا يظهر: أنّ الفحص هنا أيضاً يكون عمّا لا حجّية للعامّ بدون الفحص عنه نظيره في الاصول العملية التي لم تكن حجّةً قبل الفحص أصلًا؛ لما عرفت من أنّ جريانها مشروط بالفحص فقبله لا يكون هنا حجّة أصلًا؛ لتوقّف الحجيّة على إحراز كون مدلول الكلام مراداً جدّياً للمولى، و هذا المعنى إنّما يثبت بعد جريان أصالة العموم التي تكون مشروطةً بالفحص، فعدم جريانها قبله يوجب عدم حجّية العامّ.

فظهر أنّ العامّ قبل الفحص عن المخصّص لا يكون حجّةً أصلًا، كما أنّ الاصول العملية أيضاً كذلك.

فانقدح بذلك: فساد ما في الكفاية [1] من الفرق بين الفحص في المقامين بأنّ الفحص هنا عمّا يزاحم الحجّية، بخلافه هناك؛ فإنّه بدونه لا حجّة.


[1]- كفاية الاصول: 265- 266.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست