responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 26

تعلّق الأمر بالإحراق؛ لصحّة استناده إلى المكلّف و إن كان متحقّقاً بمقتضى‌ طبيعة النّار، إلّا أنّه مقدور للمكلّف؛ لقدرته على الإلقاء فيه.

و هذا واضح جدّاً، و إلّا لم يكن كثير من الأفعال مقدوراً للمكلّف؛ لتوقّفها غالباً على بعض المقدّمات. و الإشكال لا ينحصر بالعلّة التامّة؛ إذ كلّ فعل فهو غير مقدور للمكلّف إلّا مع مقدّمته، كما لا يخفى‌.

و من تقسيمات المقدّمة: تقسيمها إلى الشرعيّة و العقليّة و العاديّة.

و من تقسيمات المقدّمة: تقسيمها إلى‌ مقدّمة الصحة و مقدّمة العلم و مقدّمة الوجود و مقدّمة الوجوب.

و الكلام فيها ما ذكره المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية [1]، فلا نطيل بالتعرّض لما ذكره قدس سره.

تقسيم المقدّمة إلى المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة

و من تقسيمات المقدّمة: تقسيمها إلى المقدّمة المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة بحسب الوجود بالنسبة إلى‌ ذي المقدّمة.

و قد اشكل في الأوّل و الأخير بأنّه لا ريب في أنّ المقدّمة من أجزاء العلّة التامّة، و لا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول، فلا يعقل تقدّم المقدّمة و تأخّره‌ [2]، و مع ذلك فقد ورد في الشرع ما بظاهره مخالف لهذه القضيّة العقليّة الدالّة على امتناع تأخّر العلّة عن معلولها، و كذلك تقدّمها زماناً، و ذلك كالإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف الحقيقي، و الأغسال الليلية المعتبرة في‌


[1]- كفاية الاصول: 116- 117.

[2]- بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 301/ السطر 27- 28.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست