responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 25

الثاني: أنّه لو سلّمنا أنّ انتزاع الوحدة الملازمة لاتّصاف الأشياء بعنواني الكلّ و الأجزاء إنّما هو بعد تعلّق الأمر بها، و لكن نقول: إنّ النزاع في باب المقدّمة إنّما هو فيما يتوقّف عليه المأمور به واقعاً، و لا يكاد يمكن تحقّقه بدونه، لا في عنوان المقدّمية؛ ضرورة أنّها لم تكن متوقّفاً عليها أصلًا، و حينئذٍ فمجرّد أنّ عنوان المقدّمية يتوقّف اتّصاف الأجزاء به على تعلّق الأمر لا يوجب خروج الأجزاء عن توقّف المأمور به عليها واقعاً.

مضافاً إلى‌ أنّ عنوان المقدّمية إنّما هو من العناوين الإضافية التي من شأنها أن يتحقّقا معاً من دون توقّف بينهما أصلًا، نظير العلّيّة و المعلولية، فإنّ العلّة منشأ لصدور المعلول بذاتها و متقدّمة عليه بحقيقتها لا بوصف العلّيّة، فإنّها من الامور الإضافية، و عروضها للعلّة إنّما هو في مرتبة عروض وصف المعلولية للمعلول من دون تقدّم و تأخّر أصلًا. و هذا واضح جدّاً.

التفصيل بين العلّة التامّة و غيرها

ثمّ إنّه قد يفصّل في المقدّمات الخارجية بين العلّة التامّة و غيرها بخروج الأوّل من مورد النزاع، و ذلك؛ لأنّ إرادة الأمر لا بدّ أن تتعلّق بما يمكن أن تتعلّق به إرادة الفاعل، و هي لا يمكن أن تتعلّق بالمعلول؛ لأنّه يكون خارجاً عن قدرة الفاعل، فمتعلّق القدرة هي العلّة، فالأمر لا بدّ أن يتعلّق بها دون المعلول.

و فيه: أنّه على فرض صحّته لا يكون تفصيلًا في محلّ النزاع؛ لأنّ مرجعه إلى‌ أنّ الأمر المتعلّق بالمسبّب يجب أن ينصرف إلى‌ علّته، و النزاع إنّما هو على تقدير تعلّق الأمر بالمسبّب، كما هو واضح.

هذا، مضافاً إلى‌ بطلانه من رأس؛ فإنّ المسبّب و إن لم يكن من فعل الفاعل من دون وسط، إلّا أنّه يصحّ انتسابه إليه؛ لتعلّق القدرة به و لو بواسطة، فيصحّ‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست