responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 233

المفردات، فكذلك للقضايا مدلولات التزامية ينتقل إليها الذهن بمجرّد تصوّر معانيها المطابقية.

و على الأوّل لا يكون وصف المفهومية وصفاً للمدلول أو الدلالة؛ لعدم استفادته من اللّفظ أصلًا، بل إنّما هو حكم العقل بأنّ المتكلّم العاقل المختار إذا تكلّم بكلام و أخذ فيه قيوداً لا يكون أخذه لها لغواً، بل لكونها دخيلًا في ترتّب الحكم.

و أمّا على الثاني فيصير نظير وصف الالتزامية و التضمّنية و المطابقية في مداليل المفردات بمعنى أنّه يمكن أن يتّصف بها المدلول، و يمكن أن يتّصف بها الدلالة، كما يمكن أن يتّصف بها الدالّ؛ لأنّه كما تكون الدلالة بالمطابقة كذلك يكون المعنى مطابقاً- بالفتح- و اللّفظ مطابقاً- بالكسر- و هكذا في الالتزام و التضمّن.

و في المقام نقول: إنّ وصف المفهومية يمكن أن يكون وصفاً لتلك القضية المستتبعة، و يمكن أن يكون وصفاً للدلالة باعتبار أنّ الدلالة على تلك القضية دلالة مستفادة من الدلالة على القضية المنطوقية، و بهذا الاعتبار يمكن أن يتّصف بها الدالّ، كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّ النزاع على قول المتأخّرين إنّما يكون في الصغرى؛ إذ الكلام إنّما هو في دلالة أدوات الشرط مثلًا على العلّية المنحصرة المستتبعة للقضية الاخرى قهراً، و أمّا على فرض تسليم الدلالة فلا إشكال في حجّية تلك القضية، كما هو واضح.

و أمّا على قول القدماء فقد يقال بأنّ النزاع بناء عليه إنّما يكون في الكبرى؛ نظراً إلى أنّ لزوم حمل القيود على معنى حذراً من اللغوية يقتضي ثبوت المفهوم،

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست