responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 232

مقدّمة

مقدّمة في تعريف المفهوم‌

اعلم أنّ المفهوم عندهم عبارة عن القضية الخبرية أو الإنشائية المستفادة من قضيّة اخرى‌، و الاختلاف بينهم إنّما هو في منشأ الاستفادة، فالمنسوب إلى القدماء أنّ وجه استفادته أنّ القيود الواقعة في الكلام، الصادرة من المتكلّم المختار إنّما هو لكونها دخيلًا في ثبوت الحكم، و إلّا يلزم أن يكون لغواً [1]، و سيأتي التعرّض له على التفصيل.

و المعروف بين محقّقي المتأخّرين أنّ وجه استفادة المفهوم هو كون أدوات الشرط دالّة على العلّية المنحصرة إمّا بالوضع أو بقرينة عامة [2]، و عليه يكون المفهوم من المدلولات الالتزامية للقضايا التي لها مفهوم، فكما أنّ المفردات لها مدلولات التزامية، و هي المعاني التي ينتقل إليها النفس بمجرّد تصوّر معاني تلك‌


[1]- الحاشية على كفاية الاصول، البروجردي 1: 438، نهاية الاصول: 291.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 476- 478، الحاشية على كفاية الاصول، البروجردي 1: 436.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست