اعلم أنّ المفهوم عندهم عبارة عن القضية الخبرية أو
الإنشائية المستفادة من قضيّة اخرى، و الاختلاف بينهم إنّما هو في منشأ
الاستفادة، فالمنسوب إلى القدماء أنّ وجه استفادته أنّ القيود الواقعة في الكلام،
الصادرة من المتكلّم المختار إنّما هو لكونها دخيلًا في ثبوت الحكم، و إلّا يلزم
أن يكون لغواً [1]، و سيأتي التعرّض له على التفصيل.
و المعروف بين محقّقي المتأخّرين أنّ وجه استفادة المفهوم
هو كون أدوات الشرط دالّة على العلّية المنحصرة إمّا بالوضع أو بقرينة عامة [2]، و عليه يكون المفهوم من المدلولات الالتزامية للقضايا التي لها مفهوم، فكما
أنّ المفردات لها مدلولات التزامية، و هي المعاني التي ينتقل إليها النفس بمجرّد
تصوّر معاني تلك
[1]- الحاشية على
كفاية الاصول، البروجردي 1: 438، نهاية الاصول: 291.