و قبل الخوض في ذكر أدلّة الطرفين و بيان أدلّة المختار لا
بدّ من تقديم امور:
الأمر الأوّل: في عنوان المسألة و تحرير مصبّ النزاع
قد يقال- كما قيل- بأنّ مورد النزاع في هذا الباب هو اجتماع
الأمر و النهي في واحد، و أنّ المراد بالواحد ليس خصوص الواحد الشخصي بل كلّ ما
يكون له جهتان و مندرجاً تحت عنوانين و لو كان واحداً جنسياً أو نوعياً، كالحركة
الصلاتية الكلّية المتّحدة مع الحركة الكلّية الغصبية.
هذا، و لكن لا يخفى أنّ الواحد الشخصي لا يعقل أن يتعلّق
تكليف واحد به فضلًا عن تكليفين؛ لأنّ الخارج ظرف لسقوط التكليف لا ثبوته، كما هو
واضح.
و أمّا الواحد الجنسي أو النوعي: فما كان منه مثل السجود
للَّه و السجود للصنم، فلا ينبغي الارتياب في جواز تعلّق الأمر و النهي به، و ما
كان منه مثل الحركة و السكون الكلّيتين المعنونين بعنوان الصلاتية و الغصبية، فمع
قطع
خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار
جمهورى اسلامى ايران)، معتمد الأصول، 2جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)
- تهران، چاپ: اول، 1420 ه.ق.