responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 168

اجتماع الأمر و النهي‌

الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي‌

و قبل الخوض في ذكر أدلّة الطرفين و بيان أدلّة المختار لا بدّ من تقديم امور:

الأمر الأوّل: في عنوان المسألة و تحرير مصبّ النزاع‌

قد يقال- كما قيل- بأنّ مورد النزاع في هذا الباب هو اجتماع الأمر و النهي في واحد، و أنّ المراد بالواحد ليس خصوص الواحد الشخصي بل كلّ ما يكون له جهتان و مندرجاً تحت عنوانين و لو كان واحداً جنسياً أو نوعياً، كالحركة الصلاتية الكلّية المتّحدة مع الحركة الكلّية الغصبية.

هذا، و لكن لا يخفى‌ أنّ الواحد الشخصي لا يعقل أن يتعلّق تكليف واحد به فضلًا عن تكليفين؛ لأنّ الخارج ظرف لسقوط التكليف لا ثبوته، كما هو واضح.

و أمّا الواحد الجنسي أو النوعي: فما كان منه مثل السجود للَّه و السجود للصنم، فلا ينبغي الارتياب في جواز تعلّق الأمر و النهي به، و ما كان منه مثل الحركة و السكون الكلّيتين المعنونين بعنوان الصلاتية و الغصبية، فمع قطع‌

خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)، معتمد الأصول، 2جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، 1420 ه.ق.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست