المخالفة من حيث هي مسقطاً، بل لأجل أنّه لا يمكن امتثاله
فيما بعد أصلًا؛ لأنّ المفروض أنّ المبغوض إنّما هو أوّل وجود الطبيعة، و قد حصل،
و حينئذٍ فلو فرض عدم تقييده بذلك- كما في أكثر النواهي- إذ المتعلّق فيها الطبيعة
بجميع وجوداتها، فلا وجه لسقوطه بعد تحقّقها ببعض وجوداتها، فالنهي مع أنّه تكليف
واحد و حكم فارد له عصيانات متعدّدة و إطاعات متكثّرة، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه قد تصدّى بعض من المحقّقين لإثبات بقاء النهي
بكون مدلوله على نحو العموم الاستغراقي، كما في تقريرات المحقّق النائيني [1]، أو بكون المجعول هي الملازمة بين طبيعي الطلب و طبيعي المتعلّق، كما في
حاشية بعض المحقّقين في محشّي الكفاية
[2]
. و لكن كلّ ذلك ممّا لا دليل عليه، لو لم نقل بثبوت الدليل
على خلافه.