responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167

المخالفة من حيث هي مسقطاً، بل لأجل أنّه لا يمكن امتثاله فيما بعد أصلًا؛ لأنّ المفروض أنّ المبغوض إنّما هو أوّل وجود الطبيعة، و قد حصل، و حينئذٍ فلو فرض عدم تقييده بذلك- كما في أكثر النواهي- إذ المتعلّق فيها الطبيعة بجميع وجوداتها، فلا وجه لسقوطه بعد تحقّقها ببعض وجوداتها، فالنهي مع أنّه تكليف واحد و حكم فارد له عصيانات متعدّدة و إطاعات متكثّرة، كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّه قد تصدّى‌ بعض من المحقّقين لإثبات بقاء النهي بكون مدلوله على نحو العموم الاستغراقي، كما في تقريرات المحقّق النائيني‌ [1]، أو بكون المجعول هي الملازمة بين طبيعي الطلب و طبيعي المتعلّق، كما في حاشية بعض المحقّقين في محشّي الكفاية [2]

. و لكن كلّ ذلك ممّا لا دليل عليه، لو لم نقل بثبوت الدليل على خلافه.


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 395.

[2]- نهاية الدراية 2: 290- 291.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست