responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159

أقسام الواجب الكفائي‌

و التحقيق في المقام أن يقال: إنّ الواجب الكفائي على أقسام:

منها: ما لا يكون للطبيعة المأمور بها إلّا فرد واحد بمعنى أنّه لا يعقل تحقّقها بعد وجود فرد واحد منها، كقتل سابّ النبي و دفن الميّت و أمثالهم.

و منها: ما يكون لها أفراد متعدّدة و وجودات متكثّرة بمعنى أنّه يمكن أن تتحقّق الطبيعة بعد تحقّق فرد واحد منها كالصلاة على الميّت و نحوها.

و على التقدير الثاني قد يكون المأمور به هو الفرد الواحد منها، و قد يكون هو صرف وجودها الصادق على الأفراد المتعدّدة، و على التقديرين قد يكون الفرد الآخر أو صرف وجودها الآخر مبغوضاً للمولى، و قد يكون لا محبوباً و لا مبغوضاً، و على التقادير قد يكون المكلّف هو صرف وجوده و قد يكون هو الجميع.

إذا عرفت ذلك، فنقول: أمّا إذا لم يكن للطبيعة المأمور بها إلّا فرد واحد و وجود فارد، فلا معنى لأن يكون التكليف فيه متعلّقاً بكلّ واحد من المكلّفين أو بصرف وجوده؛ إذ من الواضح أنّ البعث إنّما هو لغرض الانبعاث، و لا يعقل أن ينبعث المكلّفين إلى‌ عمل لا يمكن تحقّقه إلّا من واحد منهم، و هل يعقل أن يأمر المولى عبيده بشرب الماء الموجود في الإناء الذي لا يمكن تحقّقه إلّا من واحد من عبيده؟ هكذا لو كان التكليف متعلّقاً بصرف وجود المكلّف؛ لأنّه يصدق على الجميع أيضاً، فلا بدّ إمّا أن يقال بكون الخطاب في أمثال المثال مشروطاً بعدم إتيان الآخر به، و إمّا أن يقال بالنحو الذي ذكرنا في الواجب التخييري، غاية الأمر أنّ التخيير هاهنا بالنسبة إلى المكلّف و هناك بالنسبة إلى المكلّف به، و إمّا أن يقال بأنّ المكلّف إنّما هو واحد من الأناسي المنطبق على جميعهم.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست