responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 158

و أمّا الواحد المردّد: فقد عرفت في مبحث الوجوب التخييري أنّه لا يعقل تعلّق البعث بالشي‌ء المردّد، و من المعلوم أنّه لا فرق بين المبعوث و المبعوث إليه من هذه الجهة؛ إذ كما أنّ البعث له إضافة إلى المبعوث إليه كذلك له إضافة إلى المبعوث الذي هو المكلّف.

و ما عن بعض الأعاظم من ثبوت الفرق بينهما [1] لا نعرف له وجهاً أصلًا، كما لا يخفى‌.

و أمّا تعلّقه بكلّ واحد من المكلّفين: فقد يقال- كما عن بعض أعاظم المعاصرين- بأنّه هي كيفيّة تعلّق الوجوب في الواجب الكفائي، و الفرق بينه و بين الواجب العيني حينئذٍ مع اشتراكه معه في ذلك إنّما هو في الإطلاق و التقييد، بمعنى أنّ متعلّق الطلب في العيني إنّما هي الطبيعة المتقيّدة بقيد المباشرة، بخلاف متعلّقه في الواجب الكفائي فإنّه هي الطبيعة المطلقة المعرّاة عن قيد المباشرة.

قال: و الدليل على ذلك أنّه لو شك في الواجب أنّه عيني أو كفائي، يبنى على الثاني، و ليس ذلك إلّا لكون المطلوب فيه مطلقاً بخلاف الأوّل‌ [2]

. و في تقريرات المحقّق النائيني أنّ التحقيق في تصوير الواجب الكفائي أنّه عبارة عمّا كان الغرض منه مترتّباً على صدور الفعل من صرف وجود المكلّف، بخلاف العيني الذي لا يحصل الغرض إلّا بصدوره من مطلق وجود المكلّف الساري في الجميع‌ [3]. انتهى.


[1]- نهاية الاصول: 228.

[2]- نفس المصدر: 229- 230.

[3]- أجود التقريرات 1: 187.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست