responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 140

هذا، و لو سلّم كون الشرط لوجوب القصر و الإتمام هو نفس الإقامة مثلًا، فمن المعلوم أنّ تحقّقه موقوف على تحقّق الإقامة عشرة أيّام، و حينئذٍ فإذا تحقّقت يجي‌ء الأمر بالإتمام و بالصوم، فقبل تحقّقها لا يكون هنا إلّا النهي، و بعد تحقّقها المستلزم لسقوط النهي بالعصيان لا يكون هنا إلّا الأمر بالصوم و بالإتمام، فأين يلزم الترتّب.

ثمّ لو سلّم الجميع، فالكلام إنّما هو فيما لو كان الأمر الثاني مشروطاً بما يتأخّر عن الأمر الأوّل من عصيان و نحوه، مع أنّ مورد النقض يكون الأمر بالصوم أو الإتمام مترتّباً على نفس الإقامة بناءً عليه، و من المعلوم أنّ الإقامة لا يكون متأخّراً عن النهي المتعلّق بها حتّى يلزم الترتّب، فالمقام يكون طلباً للجمع حينئذٍ مع عدم الترتّب و الطولية، كما لا يخفى‌.

و لنختم بذلك الكلام في الترتّب، و قد عرفت في صدر المبحث ما هو مقتضى التحقيق، فتأمّل جيّداً.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست