و الحاصل:
إمّا أن يكون الشرط أيّ شيء كان مؤثّراً في سقوط خطاب الأهمّ، فلا يبقى مجال
للترتّب، و إمّا أن لا يكون كذلك، فيلزم طلب الجمع، كما هو واضح.
حول أمثلة الترتّب
ثمّ لا يخفى أنّ الفروع التي أوردها في التقريرات للإلزام
بصحّة الخطاب الترتّبي [1]، مضافاً إلى أنّ غاية ما يدلّ عليها هو إمكان
أن يكون بعض الخطابات مترتّباً على البعض الآخر و في طوله، و هو ممّا لا ينكره أحد
حتّى القائلين بامتناع الترتّب؛ لوروده في الشرع كثيراً، نظير الأمر بالتوبة،
المترتّب على تحقّق العصيان و الذنب، و غير ذلك من الموارد الكثيرة، بل الذي يقول
به القائل بالامتناع هو عدم تأثير الترتّب في دفع غائلة طلب الجمع بين الضدّين
المستحيل بالبداهة، و لا يظهر من الفروع ذلك نقول: إنّ معنى النقض بشيء هو أن
يكون المنقوض به مسلّماً بين المتخاصمين بحيث لا مجال لهما لإنكاره، و حينئذٍ
فنقول: إنّ مسألة الإقامة التي أوردها فيها لا تكون مورداً للنقض؛ لأنّ الذي ورد
في الشرع هو وجوب الصوم و الإتمام على تقدير قصد الإقامة عشرة أيّام، لا معلّقاً
على نفس الإقامة، و حينئذٍ فلو كان ذلك القصد محرّماً، لتعلّق النذر أو العهد أو
اليمين بعدمه، فما دام لم يتحقّق لا يكون وجوب الصوم و الإتمام متحقّقاً، و بمجرّد
تحقّقه الذي يسقط بسببه النهي المتعلّق به لحصول العصيان بتحقّق الأمر بالإتمام و
لكن بعد سقوط النهي كما عرفت.