responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 139

بالعصيان لو كان له معنى معقول.

و الحاصل: إمّا أن يكون الشرط أيّ شي‌ء كان مؤثّراً في سقوط خطاب الأهمّ، فلا يبقى مجال للترتّب، و إمّا أن لا يكون كذلك، فيلزم طلب الجمع، كما هو واضح.

حول أمثلة الترتّب‌

ثمّ لا يخفى‌ أنّ الفروع التي أوردها في التقريرات للإلزام بصحّة الخطاب الترتّبي‌ [1]، مضافاً إلى أنّ غاية ما يدلّ عليها هو إمكان أن يكون بعض الخطابات مترتّباً على البعض الآخر و في طوله، و هو ممّا لا ينكره أحد حتّى القائلين بامتناع الترتّب؛ لوروده في الشرع كثيراً، نظير الأمر بالتوبة، المترتّب على تحقّق العصيان و الذنب، و غير ذلك من الموارد الكثيرة، بل الذي يقول به القائل بالامتناع هو عدم تأثير الترتّب في دفع غائلة طلب الجمع بين الضدّين المستحيل بالبداهة، و لا يظهر من الفروع ذلك نقول: إنّ معنى النقض بشي‌ء هو أن يكون المنقوض به مسلّماً بين المتخاصمين بحيث لا مجال لهما لإنكاره، و حينئذٍ فنقول: إنّ مسألة الإقامة التي أوردها فيها لا تكون مورداً للنقض؛ لأنّ الذي ورد في الشرع هو وجوب الصوم و الإتمام على تقدير قصد الإقامة عشرة أيّام، لا معلّقاً على نفس الإقامة، و حينئذٍ فلو كان ذلك القصد محرّماً، لتعلّق النذر أو العهد أو اليمين بعدمه، فما دام لم يتحقّق لا يكون وجوب الصوم و الإتمام متحقّقاً، و بمجرّد تحقّقه الذي يسقط بسببه النهي المتعلّق به لحصول العصيان بتحقّق الأمر بالإتمام و لكن بعد سقوط النهي كما عرفت.


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 357- 359.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست