responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 136

يكون المجعول- و هو الحكم- مقيّداً بذلك الشرط، فإنّه لا مجال لأن يقال بأنّ الشرط فيه من علل التشريع، بل المشروع و المجعول مقيّداً به و ثابت على تقدير تحقّقه، كما لا يخفى‌.

ثمّ لا يخفى‌ أنّ عدم انقلاب الواجب المشروط عن كونه كذلك بعد تحقّق شرطه لا يتوقّف على كون الشرط من قيود الموضوع، بل الظاهر عدم الانقلاب بناءً على ما اخترناه و حقّقناه في الواجب المشروط أيضاً، فإنّ المراد بالحكم الذي يتوهّم انقلابه عند تحقّق شرطه هل هو الجزاء المترتّب على الشرط.

و بعبارة اخرى‌: الجملة المتضمّنة للبعث، فمن الواضح عدم معقولية عروض الانقلاب له.

و إن كان المراد به هي الإرادة التشريعية، فقد عرفت أنّ معناها ليس إرادة إتيان العبد به، كيف و من المستحيل انفكاك الإتيان عنها، بل معناها يرجع إلى إرادة الجعل و التشريع التي يعبّر عنها بالفارسية ب (قانون‌گذارى) و من المعلوم استحالة عروض التغيّر و الانقلاب لها، بل لا معنى لانقلابها، كما لا يخفى‌.

و أمّا المقدّمة الثالثة: فمقارنة زمان الشرط و التكليف و الامتثال و إن كانت مسلّمةً إلّا أنّ ما أجاب به عن الإشكال الثاني الذي يرجع إلى أنّ الترتّب مستلزم لإيجاب الجمع لا يتمّ، كما سيجي‌ء في الجواب عن المقدّمة الخامسة.

و أمّا المقدّمة الرابعة: التي يبتنى عليها الترتّب و الطولية، فيرد على التقسيم إلى الأقسام الثلاثة أنّ الإطلاق ليس معناه إلّا مجرّد أخذ الشي‌ء موضوعاً للحكم مع عدم تقييده ببعض القيود، فمن أجل أنّه فاعل مختار يمكن له بيان ما لَه دخلٌ في موضوع حكمه، و مع ذلك فلم يأخذ شيئاً آخر، يستفاد أنّ ذلك الشي‌ء تمام الموضوع، فالإطلاق اللحاظي بالمعنى الذي ذكره لا وجه له أصلًا، بل لا معنى له، و حينئذٍ فنقول: إنّ الإطلاق بالمعنى الذي ذكرنا على‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست