responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 135

و أمّا المقدّمة الثانية: الراجعة إلى أنّ الواجب المشروط بعد تحقّق شرطه حاله حاله قبل تحقّق شرطه من حيث إنّه بعدُ على صفة الاشتراط، و لا يتّصف بصفة الإطلاق، و ذلك لأنّ الشرط فيه يرجع إلى‌ قيود الموضوع، إلى آخر ما ذكرنا.

فيرد عليها ما تقدّم منّا في الواجب المطلق و المشروط من أنّ أخذ القيد بحسب الواقع و نفس الأمر على وجهين، فإنّه قد يكون الشي‌ء محبوباً للإنسان عند حصول شرط بحيث لا يكون بدونه مطلوباً و إن كان ربّما يمنع عن تحقّق القيد، و قد يكون الشي‌ء المقيّد محبوباً له بحيث ربّما يتحمّل لأجل تحقّق مطلوبه مشاقّاً كثيرة، فالصلاة في المسجد قد تكون محبوبةً للإنسان لأجل ما يترتّب عليها، فلو لم يكن مسجد يصير بصدد بنائه لأجل تحقّق مطلوبه، و قد تكون الصلاة محبوبةً له على تقدير تحقّق المسجد بحيث يشتاق إلى‌ عدم تحقّق المسجد لأجل انزجاره من الصلاة، و لكن على تقدير تحقّقه يتعلّق حبّه بها، و حينئذٍ فمع كون الأمر في الواقع على قسمين، فلا وجه لإرجاع جميع القيود إلى‌ قيود الموضوع مع ترتّب الثمرة بين الوجهين في مواضع كثيرة، منها:

الاستصحاب، بل لا يجوز ذلك أصلًا، كما لا يخفى‌.

ثمّ على تقدير التسليم فإرجاع القيود إلى الموضوع إنّما هو في القيود التي أخذها المولى في مقام الحكم، و جعله مقيّداً بها دون ما يأتي من ناحية العقل، كما في المقام، حيث إنّه يحكم بناء على الترتّب بكون الأمر بالمهم مقيّداً بما يتأخّر عن الأمر بالأهمّ، فالتقييد تقييد عقلي لا ربط له بالخطابين، فإنّهما مطلقان، كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّه يظهر منه أنّه لو لم يكن الشرط من قيود الموضوع فاللّازم أن يكون من علل التشريع مع أنّ هنا أمراً ثالثاً يرجع إليه الواجب المشروط، و هو أن‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست