responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 123

سلّم فإنّما هو بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي، مع إمكان أن يقال بعدم استحالة خلوّها عن الحكم بحسب الواقع أيضاً؛ فإنّ الإباحة التي منشأها عدم تعلّق حكم شرعي به بمعنى أنّ جواز فعله لعدم تعلّق النهي التحريمي و لا التنزيهي به و جواز تركه؛ لعدم تعلّق الأمر الوجوبي و لا الاستحبابي به أيضاً في الحقيقة ليست بحكم.

نعم الإباحة التي منشأها خلوّ الفعل عن المصلحة و المفسدة أو تساويهما الراجعة إلى جعل الشارع إيّاها لذلك، حكم من الأحكام الخمسة، بخلاف الإباحة بالمعنى الأوّل، كما لا يخفى‌.

و أمّا بطلان الثالثة: فقد عرفت تفصيله، و أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن نقيضه، لا بنحو العينية، و لا على طريق الجزئية، و لا على سبيل اللزوم، فتأمّل جيّداً.

الأمر الرابع: في ثمرة المسألة

اعلم أنّ المشهور ذكروا في ثمرة القول بالاقتضاء و عدمه أنّ القول بالاقتضاء بضميمة أنّ النهي في العبادات يوجب البطلان ينتج بطلان الضدّ لو كان عبادةً، بخلاف القول بالعدم.

هذا، و لكن لا يخفى انتفاء الثمرة و صحّة العبادة حتى على القول بالاقتضاء، فإنّك عرفت أنّ منشأ القول بالاقتضاء إمّا توهّم مقدّمية ترك الضدّ لفعل الضدّ الآخر، و إمّا توهّم الملازمة بينهما، و على التقديرين لا يثبت بطلان العبادة.

أمّا على تقدير المقدّمية: فلأنّ النهي الناشئ من جهتها نهي مقدّمي غيري، و النهي الذي يؤثّر في بطلان متعلّقه إذا كان عبادةً هو النهي الذي كان عن ملاك‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست