responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 122

اجتماع الضدّين، فيجب أن يصدق عليه اللّاسواد، و إلّا يلزم ارتفاع النقيضين.

و أمّا المقدّمة الثانية: فلأنّه لو كان أحد المتلازمين واجباً، فالآخر لا بدّ إمّا أن يكون واجباً فهو المطلوب، و إمّا أن يكون جائزاً تركه بالجواز بالمعنى الأعمّ من الأحكام الأربعة الاخر، فاللازم جواز تركه المستلزم لجواز ترك الواجب لفرض التلازم، فيخرج الواجب عن كونه واجباً، و من المعلوم أيضاً أنّه يستحيل خلوّ الواقعة عن حكم من الأحكام الخمسة.

و أمّا المقدّمة الثالثة: فقد عرفت إثباتها سابقاً، فراجع.

هذا، و لكن لا يخفى‌ بطلان جميع المقدّمات الثلاثة.

أمّا بطلان الاولى: فلأنّ نقيض صدق السواد على البياض الممتنع بديهة ليس هو صدق اللّاسواد عليه بل نقيضه عدم صدق السواد عليه على نحو السالبة المحصّلة، و ذلك لأنّه لو كان نقيضه هو صدق اللّاسواد عليه على نحو الموجبة المعدولة، يلزم ارتفاع النقيضين؛ لكذب القضيّتين معاً.

أمّا كذب قضيّة: «البياض سواد» فواضح.

و أمّا كذب قضيّة: «البياض لا سواد» فلما عرفت من أنّ العدم ليس بشي‌ء حتّى يمكن أن يحمل على شي‌ء أو يحمل عليه شي‌ء، و قد عرفت أنّ جميع القضايا التي يكون العدم فيها موضوعاً أو محمولًا لا بدّ أن ترجع إلى السالبة المحصّلة، كما هو واضح.

و أمّا بطلان الثانية: فلأنّ كون الترك و العدم واقعة حتّى يستحيل خلوّه عن حكم من الأحكام الخمسة، ممنوع؛ فإنّه ليس بشي‌ء حتّى يكون فعلًا للمكلّف و يتعلّق الحكم به.

هذا، مضافاً إلى أنّ استحالة خلوّ الوقائع عن الحكم ممنوعة؛ فإنّ هذا لو

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست