اجتماع الضدّين، فيجب أن يصدق عليه اللّاسواد، و إلّا يلزم
ارتفاع النقيضين.
و أمّا المقدّمة الثانية: فلأنّه لو كان أحد المتلازمين
واجباً، فالآخر لا بدّ إمّا أن يكون واجباً فهو المطلوب، و إمّا أن يكون جائزاً
تركه بالجواز بالمعنى الأعمّ من الأحكام الأربعة الاخر، فاللازم جواز تركه
المستلزم لجواز ترك الواجب لفرض التلازم، فيخرج الواجب عن كونه واجباً، و من
المعلوم أيضاً أنّه يستحيل خلوّ الواقعة عن حكم من الأحكام الخمسة.
و أمّا المقدّمة الثالثة: فقد عرفت إثباتها سابقاً، فراجع.
هذا، و لكن لا يخفى بطلان جميع المقدّمات الثلاثة.
أمّا بطلان الاولى: فلأنّ نقيض صدق السواد على البياض
الممتنع بديهة ليس هو صدق اللّاسواد عليه بل نقيضه عدم صدق السواد عليه على نحو
السالبة المحصّلة، و ذلك لأنّه لو كان نقيضه هو صدق اللّاسواد عليه على نحو
الموجبة المعدولة، يلزم ارتفاع النقيضين؛ لكذب القضيّتين معاً.
أمّا كذب قضيّة: «البياض سواد» فواضح.
و أمّا كذب قضيّة: «البياض لا سواد» فلما عرفت من أنّ العدم
ليس بشيء حتّى يمكن أن يحمل على شيء أو يحمل عليه شيء، و قد عرفت أنّ جميع
القضايا التي يكون العدم فيها موضوعاً أو محمولًا لا بدّ أن ترجع إلى السالبة
المحصّلة، كما هو واضح.
و أمّا بطلان الثانية: فلأنّ كون الترك و العدم واقعة حتّى
يستحيل خلوّه عن حكم من الأحكام الخمسة، ممنوع؛ فإنّه ليس بشيء حتّى يكون فعلًا
للمكلّف و يتعلّق الحكم به.
هذا، مضافاً إلى أنّ استحالة خلوّ الوقائع عن الحكم ممنوعة؛
فإنّ هذا لو