الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
و تنقيح البحث فيه يستدعي تقديم امور:
الأمر الأوّل: هل هذه المسألة اصوليّة أم لا؟
ذكر في التقريرات (المحقّق النائيني) أنّه لا إشكال في كون
المسألة من المسائل الاصوليّة؛ لأنّ نتيجتها تقع في طريق الاستنباط، و كذا في عدم
كونها من المباحث اللفظية؛ لوضوح أنّ المراد من الأمر في العنوان الأعمّ من اللفظي
و اللبّي المستكشف من الإجماع و نحوه، و ذكر أيضاً أنّ المراد من الاقتضاء في
العنوان الأعمّ من كونه على نحو العينيّة أو التضمّن أو الالتزام بالمعنى الأخصّ
أو الأعمّ، لأنّ لكلٍّ وجهاً بل قائلًا [1].
أقول:
أمّا كون المسألة من المسائل الاصوليّة: فقد ذكرنا في مسألة دلالة الأمر على
الوجوب أو الاستحباب أنّ نظائر هذه المسألة من المسائل