responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109

اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه‌

الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه‌

و تنقيح البحث فيه يستدعي تقديم امور:

الأمر الأوّل: هل هذه المسألة اصوليّة أم لا؟

ذكر في التقريرات (المحقّق النائيني) أنّه لا إشكال في كون المسألة من المسائل الاصوليّة؛ لأنّ نتيجتها تقع في طريق الاستنباط، و كذا في عدم كونها من المباحث اللفظية؛ لوضوح أنّ المراد من الأمر في العنوان الأعمّ من اللفظي و اللبّي المستكشف من الإجماع و نحوه، و ذكر أيضاً أنّ المراد من الاقتضاء في العنوان الأعمّ من كونه على نحو العينيّة أو التضمّن أو الالتزام بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ، لأنّ لكلٍّ وجهاً بل قائلًا [1].

أقول: أمّا كون المسألة من المسائل الاصوليّة: فقد ذكرنا في مسألة دلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب أنّ نظائر هذه المسألة من المسائل‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 301.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست