التامّة، فإنّ المحرّم هو الفعل الإراديّ بما أنّه إراديّ،
فلا بدّ من ملاحظة مقدّمات هذا العنوان المقيّد، و ليست الإرادة من جملتها، فلا
فرق بين هذا القسم و القسم الأوّل أصلًا، فلا بدّ أن تكون إحدى المقدّمات على سبيل
التخيير محرّمةً إلّا مع وجود باقي الأجزاء، و انحصار الاختيار في واحدة منها،
فتحرم شخصاً كالقسم الأوّل.
و التحقيق أنّه لو قلنا بالملازمة في مقدّمة الواجب،
فالتحريم- الذي عبارة عن الزجر عن المحرّم- إنّما يختصّ بالمقدّمة الأخيرة التي
يترتّب عليها ذوها من دون فصل في جميع الأفعال؛ إذ قد عرفت أنّه لا يوجد في
الأفعال الخارجية فعل توسّطت الإرادة بينه و بين مقدّماته بأن تكون هي المؤثّر في
تحقّقه.
هذا، مضافاً إلى ما عرفت فيما تقدّم من أنّ الإرادة أيضاً
قابلة لتعلّق التكليف بها؛ لكونها من الامور الاختياريّة، و لكن هذا كلّه إنّما هو
على تقدير القول بالملازمة في مقدّمات الواجب، و لكن قد عرفت سابقاً أنّ مقتضى
التحقيق خلافه.