responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 80

الواحد أم لا؟» وأردنا منه الثبوت الواقعي كان معناه أنّ قول الإمام هل يتحقّق عند خبر مثل زرارة أم لا؟ وهذا مفاد كان التامّة، فلا يكون هذا البحث بحثاً عن عوارض السنّة.

وإن أراد الثبوت التعبّدي فهو بمعنى وجوب ترتيب الأثر على الخبر الحاكي للسنّة، فهو من عوارضه لا من عوارضها كما لا يخفى.

هذا كلّه على تقدير إرادة قول المعصوم وفعله وتقريره من السنّة المأخوذة في موضوع علم الاصول في كلام صاحب الفصول.

وإن أراد منها الأعمّ منها ومن الخبر الحاكي لها فالبحث في تلك المباحث أعني مباحث حجّيّة خبر الواحد والتعادل والترجيح وإن كان عن أحوال السنّة بهذا المعنى، إلّاأنّ البحث في كثير من مسائل علم الاصول خصوصاً مباحث الألفاظ لا يكون بحثاً عن العوارض الذاتيّة للأدلّة الأربعة، فإنّ البحث عن مفاد صيغة افعل ولا تفعل وفي مفاد المشتقّ لا يختصّ بالكتاب والسنّة، بل يعمّ غيرهما من كلام العرب أيضاً، ولأجل كون هذه المباحث عامّة لكلام العرب مطلقاً يستدلّ عليها بالتبادر، وبالأوامر الصادرة من الموالي العرفيّة إلى‌ عبيدهم.

نعم، ثمرة هذه المباحث معرفة خصوص أحوال الكتاب والسنّة، حيث إنّ الاصولي لا يقصد بها إلّااستنباط الأحكام الشرعيّة بهما، لكن موضوع هذه المباحث أعمّ، فلا يكون البحث فيها بحثاً عن العوارض الذاتيّة للأدلّة الأربعة [1].

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في الإيراد على صاحب الفصول.


[1] كفاية الاصول: 22.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست