responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 77

في موضوع علم الاصول‌

المقام الثالث: في موضوع علم الاصول‌

إنّهم بعد اختلافهم في احتياج كلّ علم إلى‌ الموضوع اتّفقوا على أنّ لعلم الاصول موضوعاً [1]، لكنّهم اختلفوا فيه على أقوال:

1- نظريّة المشهور والمحقّق القمي في موضوع علم الاصول‌

ذهب المشهور منهم المحقّق القمي إلى‌ أنّه الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة [2].

أقول: تقدّم أنّ المشهور قالوا بوحدة موضوع كلّ علم، ومع ذلك ذهبوا هاهنا إلى‌ أنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة الأربعة، وبينهما منافرة ظاهرة.

إن قلت: لعلّ مرادهم بالأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، الجامع بينها أعني «الحجّة في الفقه»، وهذا الجامع شي‌ء واحد، وإن كان مصاديقه متعدّدة.

قلت: لو كان هذا مرادهم فما الوجه في عدولهم عن التعبير بالجامع الذي هو الموضوع واقعاً إلى‌ التعبير بمصاديقه الأربعة؟!

وأورد عليهم صاحب الفصول رحمه الله بأنّ الموضوع لو كان هو الأدلّة الأربعة


[1] إلّاالمحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» فإنّه قال في المحاضرات 1: 33: وأمّا الكلام في موضوع هذا العلم، فقد سبق أنّه أقمنا البرهان على أنّه لا موضوع له واقعاً. م ح- ى.

[2] قال في قوانين الاصول 1: 9: وأمّا موضوعه فهو أدلّة الفقه، وهي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست