responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 51

وبالجملة: المسانخة بين مسائل كلّ علم توجب امتيازه عن سائر العلوم، ولا ترتبط هذه السنخيّة بالموضوعات، لأنّا أنكرنا افتقار العلم إلى‌ الموضوع، ولا بالأغراض، ضرورة أنّا ندرك السنخيّة بين مسائل النحو مثلًا، ولو لم يكن له غرض أصلًا أو جهلنا بغرضه فرضاً، وهذا كاشف عن ارتباط السنخيّة بذوات المسائل لا بالغرض.

وتداخل علمين في بعض المسائل بأن تدخل مسألة في علمين لا يضرّ بما ذكر [1]، لأنّ وجود السنخيّة بين مسألة اصوليّة مثلًا وسائر مسائل علم الاصول لا ينفي وجود السنخيّة بينها وبين مسائل علم آخر.

فقولنا: «الأمر يدلّ على الوجوب» مسألة اصوليّة من طرف، ولغويّة من طرف آخر، لكونها مناسبةً ومسانخةً لمسائل كلا العلمين.

فمنشأ وحدة العلوم وكذلك منشأ تمايزها إنّما هو السنخيّة الذاتيّة المتحقّقة بين مسائل كلّ علم.

هذا حاصل ما ذهب إليه الإمام‌ «مدّ ظلّه» في المقام‌ [2].

لا يقال: السنخيّة ترتبط إمّا بموضوعات المسائل، أو بمحمولاتها، أو باشتراكها في الغرض المترتّب عليها الذي يعبّر عنه بغرض العلم‌ [3]، لأنّ مسائل العلوم مركّبة عن هذه الامور الثلاثة فقط.

فلابدّ من القول بأنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات كما ذهب إليه المشهور


[1] وتداخل علمين لا يتّفق إلّافي قليل من المسائل. منه مدّ ظلّه.

[2] تهذيب الاصول 1: 16.

[3] ففي علم النحو مثلًا تحقّقت السنخيّة بين الفاعل والمفعول والمضاف إليه على الأوّل، وبين المرفوعيّةو المنصوبيّة والمجروريّة على الثاني، وترتبط بالغرض المترتّب عليه، وهو «صون اللسان عن الخطأ في المقال» على الثالث. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست