responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 454

عالم» يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدء قبل الإيجاب، كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء [1]، إنتهى.

نقد نظريّة صاحب الكفاية في المسألة

وأورد عليه بعض الأعلام بأنّ الاستصحاب لا يجري في الفرض الأخير أيضاً، وأنّه مجرى أصالة البراءة كالأوّل، لعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهوميّة لا حكماً ولا موضوعاً، كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري رحمه الله في أواخر الاستصحاب من رسائله.

أمّا الأوّل‌- وهو استصحاب بقاء الحكم- فلاعتبار وحدة القضيّة المتيقّنة مع المشكوك فيها موضوعاً ومحمولًا في جريان الاستصحاب، ضرورة أنّه لا يصدق نقض اليقين بالشكّ مع اختلاف القضيّتين موضوعاً أو محمولًا، وحيث إنّ في موارد الشبهات المفهوميّة لم يحرز الاتّحاد بين القضيّتين لا يمكن التمسّك بالاستصحاب الحكمي، فإذا شكّ في بقاء وجوب صلاة العصر، أو الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقيّة عن قمّة الرأس‌ [2] من جهة الشكّ في مفهوم المغرب، وأنّ المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة؟ فعلى الأوّل كان الموضوع وهو «جزء النهار» منتفياً، وعلى الثاني هو كان باقياً، وبما أنّا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتّحاد بين القضيّتين، وبدونه لا يمكن جريان الاستصحاب.

وأمّا الثاني‌- وهو استصحاب بقاء الموضوع- فلعدم الشكّ في انقلاب‌


[1] المصدر نفسه.

[2] قِمّة الرأس: أعلاه. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست