responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 453

السابع: فيما يقتضيه الأصل في المقام‌

كلام صاحب الكفاية فيه‌

قال المحقّق الخراساني رحمه الله: إنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع معارضتها [1] بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل‌ [2] على اعتبارها في تعيين الموضوع له‌ [3]، إنتهى.

هذا بالنسبة إلى‌ المسألة الاصوليّة.

ثمّ إنّه رحمه الله قال في مقام تعيين الوظيفة العمليّة في الفروع الفقهيّة:

وأمّا الأصل العملي فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل «أكرم كلّ‌


[1] لأنّ الخاصّ وإن لم يكن بحسب المصداق مبايناً للعامّ، بل هو هو مع خصوصيّة زائدة، ولذا نقول: «النسبة بينهما هي العموم والخصوص مطلقاً» إلّاأنّه مباين له بحسب المفهوم، لأنّ المفاهيم كلّها في حدّ مفهوميّتها متباينات، فلا يمكن القول بأنّ الخاصّ هو العامّ مع زيادة مشكوكة في المقام، فتجري فيها أصالة العموم. منه مدّ ظلّه في توضيح كلام صاحب الكفاية رحمه الله.

[2] أمّا بناء العقلاء فلعدم ثبوت بنائهم على أصالة العدم في جميع موارد الشكّ في الوجود. نعم، يمكن دعوى ثبوت بنائهم في بعضها، مثل الشكّ في وجود قرينة المجاز.

وأمّا الاستصحاب فلعدم جواز التمسّك به في المقام إلّاعلى القول بالأصل المثبت، لأنّه ليس عدم لحاظالخاصّ أمراً مجعولًا ولا له أثر مجعول. نعم، له لازم عقلي، وهو ملاحظة العموم. منه مدّ ظلّه في توضيح كلام صاحب الكفاية رحمه الله.

[3] كفاية الاصول: 63.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست