responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 45

وتوضيح إيراده: أنّ موضوعات ومحمولات المسائل المربوطة بعلم واحد متغايرة، فانظر إلى‌ علم النحو مثلًا، فإنّ قولنا: «كلّ فاعل مرفوع» مسألة نحويّة، و «كلّ مفعول منصوب» مسألة نحويّة اخرى، و «كلّ مضاف إليه مجرور» مسألة نحويّة ثالثة، وتغاير الموضوعات والمحمولات في هذه المسائل الثلاث أمر واضح، فلو كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات أو المحمولات لكان كلّ واحدة من هذه المسائل الثلاث علماً مستقلّاً.

جواب إشكال المحقّق الخراساني على المشهور

لكنّك عرفت أنّ ظاهر كلام المشهور أنّ تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها، فيمتاز كلّ واحد من علم النحو والفقه والاصول عن صاحبيه بأنّ موضوع الأوّل هو الكلمة والكلام، وموضوع الثاني فعل المكلّف، وموضوع الثالث الأدلّة الأربعة أو الحجّة في الفقه، فهي علوم متغايرة لأجل تغاير موضوعاتها.

فلا يرد عليهم ما أورده المحقّق الخراساني رحمه الله.

نعم، هو وارد على القول بكون التمايز بتمايز المحمولات، لكونها متعيّنةً في محمولات المسائل بكثرتها من دون أن يراد انتزاع جامع منها وتسميته باسم خاصّ، كما فعله المشهور في ناحية الموضوعات، حيث انتزعوا من موضوعات المسائل جامعاً سمّوه باسم مخصوص وجعلوه ملاك التمايز في العلوم.

لكنّ الظاهر أنّ تمايز العلوم بتمايز المحمولات مجرّد احتمال ذكر في كلام المحقّق الخراساني، ولا قائل له.

وعلى أيّ حال لا يصحّ جعل تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها، ولا بتمايز موضوعات المسائل أو محمولاتها.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست