responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 449

السادس: حول كلمة «الحال» في عنوان المسألة

قال المحقّق الخراساني رحمه الله: إنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال النسبة [1] والجري لا حال النطق‌ [2]، إلخ.

وفيه: أنّ المشتقّ لا يدلّ على الزمان أصلًا، فإنّك قد عرفت عدم دلالة الفعل عليه، فضلًا عن الاسم الذي لا خلاف في عدم دلالته عليه، فلا معنى للقول بدخل الزمان في مفهوم المشتقّ، سواء في ذلك زمان النطق والجري والتلبّس.

على أنّ الكلام في المشتقّ إنّما هو في المفهوم اللغوي التصوّري كما قال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله‌ [3]، سواء تحقّق الحمل والجري أم لا، نطق به متكلّم أم لا.

وبعبارة اخرى: البحث إنّما هو في مفهوم هيئة «الضارب» مثلًا من دون ملاحظة كونه محمولًا على زيد مثلًا، أو منطوقاً في كلام متكلّم، بل الوضع مقدّم على الحمل والنطق، إذ لابدّ من أن يضع الواضع أوّلًا اللفظ بإزاء المعنى،


[1] في الكفاية «حال التلبّس» لكنّه إمّا من سهو القلم أو غلط الناسخ، لعدم ملائمته لما بعده من كلامه، بل يلائم له التعبير ب «حال النسبة». منه مدّ ظلّه.

[2] كفاية الاصول: 62.

[3] تهذيب الاصول 1: 157.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست