responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 400

أن يكون مساوياً للحاظ المعنى عدداً، فلابدّ من تعدّد لحاظ اللفظ في المقام حيث إنّ المعنى ولحاظه يكون متعدّداً، ولا يمكن تعلّق لحاظين أو أكثر بلفظ واحد.

ونحن اخترنا في كلا الاحتمالين منع الصغرى، إذ الكبرى أعني استحالة تعلّق لحاظين بلفظ واحد لا تقبل المنع، فإنّ لحاظ الشي‌ء عبارة عن تصوّره وحضوره في الذهن، ولا يمكن حضور شي‌ء واحد في الذهن مرّتين في زمان واحد، كما لا يمكن تعلّق علمين بشي‌ء واحد كذلك كما لا يخفى.

والحاصل: أنّ ما استدلّ المحقّق الخراساني رحمه الله على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد باطل بجميع احتمالاته الثلاثة.

رأي المحقّق النائيني رحمه الله في المقام‌

واستدلّ المحقّق النائيني رحمه الله على الاستحالة بأنّ استعمال اللفظ في المعنيين بنحو الاستقلال يستلزم تعلّق اللحاظ الاستقلالي بكلّ واحد منهما في آنٍ واحد ورتبة واحدة كما لو لم يستعمل اللفظ إلّافيه، ومن الواضح أنّ النفس لا تستطيع على أن تجمع بين لحاظين مستقلّين كذلك، ولا ريب في أنّ الاستعمال في أكثر من معنى يستلزم ذلك، والمستلزم للمحال محال‌ [1].

نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمه الله‌

وفيه: أنّ للُامور المادّيّة ضيقاً يمنع من تحقّق أمرين فيها، كما لا يكون جسم واحد معروضاً للبياض والسواد في آنٍ واحد، بخلاف النفس، فإنّها جوهر مجرّد، لها صفحة واسعة، تقتدر على الجمع بين لحاظين مستقلّين وعلى إحضار


[1] أجود التقريرات 1: 76.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست