responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 37

الخمر، والوضعيّة كنجاسة الدم وملكيّة المحيي لما أحياه من الأرض، ولا ريب في أنّها لا تكون اموراً واقعيّة.

ويمكن الجواب عن الإشكالين بأنّ العوارض في قولهم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» ليست بمعناها المنطقي، وإن كانت في كلام الفلاسفة والمنطقيّين، بل المراد منها الأوصاف والمحمولات سواء كانت حقيقيّة أم اعتباريّة.

ويرشدنا إلى‌ هذا أنّهم بصدد بيان «موضوع كلّ علم» كما هو صريح كلامهم لا موضوع خصوص المنطق والفلسفة، وهل يمكن أن يُقال: إنّهم حين البحث عن موضوع العلوم كانوا غافلين عن علم الفقه الذي هو أهمّ العلوم، ومحمولات مسائله امور اعتباريّة؟!

لكن هنا إشكال آخر في خصوص الأحكام التكليفيّة، وهو أنّ متعلّق الوجوب مثلًا في «الصلاة واجبة» هل هو وجودها الخارجي أو الذهني أو ماهيّتها؟

لا يمكن الذهاب إلى‌ الأوّل، لأنّ وجود المأمور به في الخارج يوجب سقوط التكليف لا ثبوته.

ولا إلى‌ الثاني، سواء اريد وجودها في ذهن العبد أو في ذهن المولى، أمّا الأوّل: فلأنّه يستلزم سقوط الوجوب بمجرّد تصوّر الصلاة وإحضارها في الذهن، وأمّا الثاني: فلأنّه يستلزم سقوطه بمجرّد تصوّرها من قبل المولى، فلا يجب على العبد إيجادها لا في الخارج ولا في الذهن.

على أنّ وجودها الذهني لو كان مأموراً به لما أمكن إيجاده في الخارج، ضرورة استحالة إيجاد ما هو في الذهن بوصف كونه كذلك في الخارج وبالعكس، كما ثبت في الفلسفة، لكونهما متباينين فلا يجتمعان.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست