responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 360

الأخبار تخصيصاً أو تخصّصاً، وإذا دار الأمر بينهما فالتخصّص أولى من التخصيص، لعدم انثلام أصالة العموم معه، بخلاف التخصيص.

وفيه: أنّ أصالة العموم وتقدّم التخصّص على التخصيص إنّما هو فيما إذا شكّ في المراد، كما إذا قال: «أكرم كلّ عالم» ثمّ قال: «لا تكرم زيداً» ولم نعلم أنّه أراد به زيداً العالم الذي هو ابن عمرو مثلًا، أو زيداً الجاهل الذي هو ابن بكر، بخلاف ما إذا تبيّن المراد وجهل أمر آخر غيره، كما إذا كان المسمّى بزيد شخصاً واحداً في المثال، لكن لم يعلم أنّه عالم أو جاهل، فإنّ أصالة العموم لا تجري عند العقلاء لإثبات كونه جاهلًا، بل لو كان جريانها فيه مشكوكاً لكفى في منع تقدّم التخصّص على التخصيص، والمقام من قبيل هذا الفرض الثاني، فإنّ مراد الشارع معلوم، وهو أنّ الصلاة الفاسدة لا تكون معراج المؤمن، ولكنّ الشكّ في أنّها هل تسمّى باسم الصلاة حقيقةً أم لا؟

على أنّ استدلال الصحيحي بهذه الأخبار سواء كان بالتقريب الأوّل أو الثاني مستلزم لعدم كون الصلاة صلاةً حقيقةً فيما إذا فقدت الشرائط غير الشرعيّة [1]، كقصد القربة، وعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى، كما إذا فقدت بعض الأجزاء أو الشرائط الشرعيّة، مع أنّ الصحيحي لا يلتزم بذلك، لما عرفت من أنّ محلّ النزاع بينه وبين الأعمّي إنّما هو الصحّة من حيث الأجزاء وخصوص الشرائط الشرعيّة، وأمّا سائر الشرائط فلا دخل لها في المسمّى والموضوع له بلا خلاف وإشكال.

فإن قلت: الصلاة الفاقدة لبعض الشرائط غير الشرعيّة وإن لم تكن علّة تامّة لترتّب الآثار الواردة في الروايات إلّاأنّها مقتضية له، فإنّها لو انضمّ إليها


[1] لعدم ترتّب الآثار الواردة في هذه الأخبار عليها. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست