responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 358

هذا يسوغ للصحيحي أن يدّعي أنّ الصلاة بحسب ارتكاز أهل الشرع يتبادر منها معنى إجماليّ، وهو الجامع الذي لا ينطبق إلّاعلى الأفراد الصحيحة، فلا يكون معنى الصلاة مبهماً ومجهولًا في ظرف التبادر، وبذلك يندفع الاستحالة التي ذكرناها.

وهذا وإن كان يصحّح دعوى تبادر الصحيح بحسب الإمكان العقلي، إلّا أنّه بعدُ ممنوع وقوعاً، لأنّ الإنصاف أنّ من اخترع السيّارة وعيّن لفظاً خاصّاً لها، لم ينتقل من الفرد الموجود إلّاإلى‌ نفس الجامع الارتكازي من غير لحاظ الخصوصيّات من الصحّة والفساد، كما أنّ المتبادر من ألفاظ العبادات هو نفس طبايعها بما هي، لا بما أنّها ملزومة للّوازم ومعروضة للعوارض، والمتتبّع في الآثار يجد ذلك في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله وزمان الصادقين عليهما السلام عصر نشر الأحكام وفتح بابها بمصراعيه‌ [1]، إنتهى كلامه‌ «مدّ ظلّه».

وحاصله: أنّ دعوى تبادر الصحيح وصحّة السلب عن الفاسد ممكنة عقلًا، إلّاأنّه لا دليل لإثبات وقوعهما، كما أنّ الأعمّي أيضاً تمسّك بهذين الدليلين، أعني التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد، وهو أيضاً ممكن ثبوتاً، إلّاأنّه لا يقدر على إثباتهما، فلابدّ من ملاحظة الأدلّة الاخرى لكشف الواقع.

في دلالة الأخبار على الصحيح‌

ومنها: طائفتان من الأخبار:

1- الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات مثل‌


[1] تهذيب الاصول 1: 116.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست