responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 30

خارجي‌ [1]، بل بواسطة جزئه الأعمّ‌ [2] ينتج اليقين أيضاً.

فلا وجه للعدول عمّا ذهب إليه المشهور في تفسير العرض الذاتي حيث قالوا: إنّه ما يلحق الشي‌ء لذاته أو لأمر يساويه‌ [3].

نقد نظريّة المشهور حول العرض الذاتي والغريب‌

لكن يرد على مقالة المشهور أنّه يستلزم كون البحث في كثير من مسائل العلوم بحثاً عن أعراضها الغريبة، لأنّ موضوع المسائل نوع بالنسبة إلى‌ موضوع نفس العلم، فانظر إلى‌ علم النحو الذي موضوعه الكلمة والكلام، فإنّا نبحث فيه عن مرفوعيّة الفاعل، ومنصوبيّة المفعول، ومجروريّة المضاف إليه، وكلّ واحد من الفاعل والمفعول والمضاف إليه نوع من الكلمة.

فالمرفوعيّة مثلًا عرض ذاتي للفاعل، لكنّها عرض غريب بالنسبة إلى‌ الكلمة، لعروضها عليها بواسطة الفاعل الذي هو أخصّ منها، والمشهور اتّفقوا على غرابة ما كان عروضه بواسطة الخارج الأخصّ‌ [4]. وقد يكون الأمر بالعكس في بعض العلوم، بمعنى أنّ موضوع العلم أخصّ من موضوعات مسائله، كعلم الاصول‌ [5]، فإنّا نبحث فيه عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب،


[1] كعروض الضحك على الإنسان لكونه متعجِّباً. منه مدّ ظلّه.

[2] كعروض المشي على الإنسان لكونه حيواناً. منه مدّ ظلّه.

[3] واختلف المشهور في ذاتيّة ما يلحق الشي‌ء بواسطة جزئه الأعمّ وغرابته كما تقدّم. منه مدّ ظلّه.

[4] إن قلت: لِمَ حكمت بكون الفاعل خارجاً بالنسبة إلى‌ الكلمة مع أنّه نوعها، وهي جنسه؟

قلت: لأنّ الجنس وإن كان جزءً مقوّماً للنوع، إلّاأنّ النوع خارج عن ماهيّة الجنس، لعدم كونه جنساً أو فصلًا له. منه مدّ ظلّه.

[5] والحقّ ما اختاره «مدّ ظلّه» في مبحث النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله من أنّ النسبة بينهمافي علم الاصول عموم من وجه، كما سيأتي إن شاء اللَّه. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست