responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 290

بمجرّد الاستعمالات الأوّليّة أنّ فهم المعنى عندهم مستند إلى‌ حاقّ اللفظ لا إلى‌ القرينة، فهو من قبيل التبادر عند الغير لا الاطّراد، واخرى يحتمل استناد فهم المعنى إلى‌ القرينة حتّى بعد الاستعمالات الكثيرة، فالاطّراد لا يكون علامة الحقيقة، لاحتمال كونه في جميعها مجازاً، وثالثةً يعلم بعدها أنّ فهم المعنى مستند إلى‌ حاقّ اللفظ- وإن كان يحتمل في الاستعمالات الأوّليّة استناده إلى‌ القرينة- فهذا أيضاً من قبيل التبادر، لأنّ كون التبادر علامةً للحقيقة مشروط باستناده إلى‌ حاقّ اللفظ كما عرفت في مبحثه، وهذا الشرط وإن لم يكن متحقّقاً في الاستعمالات الأوّليّة فرضاً إلّاأنّه تحقّق بعد الاستعمالات الكثيرة، ولو كان الاطّراد موجباً لإحراز الحقيقة لكان في الصورة الثانية أيضاً- وهي ما إذا احتمل استناد فهم المعنى إلى‌ القرينة حتّى بعد الاستعمالات الكثيرة- موجباً له، لتحقّق الاطّراد هناك أيضاً، فالكاشف للمعنى الحقيقي هو التبادر، سواء تحقّق عند الإطلاقات الأوّليّة أو بعد الاستعمالات الكثيرة.

وأمّا الأطفال فهم يفهمون معاني اللغات بمجرّد الاستعمال الأوّل، والتكرار إنّما هو لأجل أن لا ينسوها، لا لأجل أن يتحقّق الاطّراد ثمّ يفهمونها.

نتيجة البحث‌

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ التبادر وتبادر الغير علامتان للحقيقة والمجاز مطلقاً [1]، وكذلك صحّة الحمل والسلب عند أهل المحاورة لا عند الجاهل المستعلم، وأمّا الاطّراد وعدمه فلا ينكشف الحقيقة والمجاز بهما أصلًا.

هذا تمام الكلام في الحقيقة والمجاز.


[1] أي سواء كان التبادر عند الجاهل المستعلم أو عند أهل اللغة والمحاورة. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست