responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 284

الحيوانيّة والناطقيّة لا يكشف عن وضعه للحيوان الناطق، إذ لعلّ إطلاقه على جميعهم كان مجازاً، كما أنّ إطلاق لفظ «الأسد» على جميع من كان شجاعاً يكون بنحو المجاز، فلو لم يستكشف المعنى الحقيقي من التبادر وصحّة الحمل فلا يكون مجرّد الاطّراد علامة الحقيقة، ولو استكشف منهما فلا حاجة إليه.

وثالثاً: أنّ صحّة إطلاق لفظ «الإنسان» على «زيد» مثلًا إذا كانت معلومة من الخارج فلا بحث فيه، ولكن ما الدليل على صحّة إطلاقه على سائر من يشترك معه في الحيوانيّة والناطقيّة؟

إن قلت: الدليل هو قضاوة العرف.

قلت: هذا من باب رجوع المستعلم إلى‌ العالم، ومحلّ النزاع كشف الجاهل المعنى الحقيقي بنفسه من دون رجوعه إلى‌ شخص آخر.

وبالجملة: لا طريق لنا إلى‌ صحّة الإطلاق في غير المورد المعلوم، وصحّة الإطلاق فيه لا تستلزم صحّته في سائر الموارد، إذ يمكن أن يكون الإطلاق فيه بنحو المجاز، فلا يسري إلى‌ غيره.

كما أنّه لا طريق لنا إلى‌ عدم صحّة إطلاق لفظ «الأسد» على من يشابه الحيوان المفترس في البَخَر أو المشي إلّاقضاوة العرف، فلا يكون الاطّراد علامة الحقيقة ولا عدمه علامة المجاز.

فالمحقّق الاصفهاني رحمه الله وإن أصاب في تعريف الاطّراد إلّاأنّه أخطأ في جعله وجعل عدمه علامتين للحقيقة والمجاز.

كلام الاستاذ البروجردي حول الاطّراد وعدمه‌

وذهب سيّدنا الاستاذ البروجردي رحمه الله أيضاً إلى‌ أنّ الاطّراد وعدمه علامتان للحقيقة والمجاز، لكنّه فسّر الاطّراد بصحّة إطلاق اللفظ على المعنى في جميع‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست