responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 283

كلام المحقّق صاحب الكفاية حول الاطّراد وعدمه‌

وذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى‌ عدم انكشاف الحقيقة والمجاز بهما، لأنّ الاطّراد وإن لم يتحقّق في المجاز بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، إلّا أنّه بملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّرد كالحقيقة [1].

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام‌

وفيه: أنّ الملاك في المجازات نوع العلائق لا صنفها، فالعلاقة المصحّحة للحمل والإطلاق في قولنا: «زيد أسد» هي المشابهة لا المشابهة في الشجاعة، وإلّا فلم يصحّ قولنا: «زيد بو علي سينا» و «عمرو حاتم» لكون وجه الشبه في الأوّل هو العلم وفي الثاني الجود.

فملاك صحّة المجاز هو نوع العلائق، والنسبة بين صحّة الاستعمالات المجازيّة ووجود العلاقة عموم وخصوص مطلق، بمعنى أنّه كلّما كان المجاز صحيحاً كانت العلاقة موجودة، ولا عكس، إذ قد توجد العلاقة ولم يصحّ الاستعمال المجازي.

فالملاك نوع العلاقة، وهي لا تطّرد كما قال المحقّق الاصفهاني رحمه الله.

نقد كلام المحقّق الاصفهاني‌

لكن يرد عليه‌ أوّلًا: أنّ الاطّراد وعدمه بالمعنى الذي ذكره يرجع إلى‌ صحّة الحمل وعدمها، فليسا علامتين مستقلّتين.

وثانياً: أنّ إطلاق لفظ «الإنسان» على «زيد» وسائر من يشترك معه في‌


[1] كفاية الاصول: 34.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست