responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 261

وأورد عليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» بأنّ تبعيّة الدلالة التصديقيّة للإرادة أمر بيّن نظير «النار حارّة» لأنّ معناها أنّ «دلالة اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلّم تابع لأن يكون مراداً له» وهذا لا يشكّ فيه أحد حتّى يحتاج إلى‌ البيان، سيّما من قبل هذين العلمين الذين هما بصدد بيان الغوامض والمعضلات وتوضيحها.

فمرادهما تبعيّة الدلالة التصوّريّة لها، وأنّ المعنى إذا لم يكن مراداً للّافظ لم يكن دلالة أصلًا، ولم ينتقل ذهن السامع إلى‌ المعنى.

إن قلت: فعلى هذا يكون كلامهما تأييداً للخصم، لما هو الحقّ من كون الموضوع له هو ما دلّ عليه اللفظ بالدلالة التصوّريّة.

قلت: لا، لأنّ غاية ما يقتضيه كلامهما- مع قطع النظر عن صحّته وسقمه- أنّ الإرادة تضيّق الوضع لا الموضوع له كما تقدّم، وبعبارة اخرى: القضيّة حينيّة ممكنة، لا مشروطة عامّة [1].

فهذا نظير ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله في الفرق بين معاني الأسماء والحروف، من أنّ قصد المعنى بما هو هو وفي نفسه أو بما هو في غيره من ظروف الاستعمال لا من شؤون الموضوع له أو المستعمل فيه‌ [2].

هذا حاصل كلام الإمام‌ «مدّ ظلّه» مع توضيح منّا.

كلام السيّد الخوئي «مدّ ظلّه» في المقام‌

لكن ذهب بعض الأعلام إلى‌ كون الدلالة التصديقيّة هي الدلالة الوضعيّة، خلافاً لما اختاره المحقّق الخراساني والإمام، وإلى‌ أنّ كلام العلمين أيضاً مربوط


[1] فاللفظ وضع للمعنى ليكون دالّاً عليه حين كونه مراداً لا بشرط كونه مراداً. م ح- ى.

[2] تهذيب الاصول 1: 72.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست