responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 254

ثمّ قال: إنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهراً من قبيل الثاني‌ [1] لا الأوّل كما لا يخفى، وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه الاحتمال الأوّل ممّا كان الحكم في القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ كما في مثل «ضَرَبَ فعل ماضٍ» [2].

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله.

وأنكر سيّدنا الاستاذ الحاج آقا حسين البروجردي رحمه الله صدق الاستعمال على هذين القسمين أيضاً [3]، وهو يناسب ما تقدّم منه في توجيه عدم صدقه فيما إذا اطلق اللفظ واريد به مثله، فإنّه حيث أنكر الاستعمال هناك فلابدّ له من إنكاره هاهنا بطريق أولى كما لا يخفى.

المختار في المقام‌

ومقتضى التحقيق تحقّق الاستعمال في هذين القسمين قطعاً كالقسم الثالث، ولا وجه للاحتمال الآخر المذكور في الكفاية أصلًا، لأنّ التشخّصات الفرديّة في اللفظ امور واقعيّة لا اعتباريّة، فلا يمكن تجريده عنها وإلقائه إلى‌ المخاطب مجرّداً عنها، فإنّ الاعتباريّات يكون وضعها ورفعها بيد المعتبر لا الواقعيّات، وماهيّة الفرد والجزئي غير ماهيّة طبيعيّه وكلّيّه كما عرفت سابقاً.

فهنا اطلق اللفظ الخاصّ المتشخّص واريد به طبيعته النوعيّة أو الصنفيّة، فيصدق أنّه استعمل فيها، ولا يجري فيه احتمال آخر أصلًا.

لا يقال: إذا كان اللفظ الملفوظ به ممّا قد حكم في القضيّة بما يعمّه مثل «زيد لفظ» فالاستعمال وإن كان صادقاً بالنسبة إلى‌ سائر الأفراد إلّاأنّه لا يصدق‌


[1] فيصدق عليها الاستعمال. م ح- ى.

[2] كفاية الاصول: 30.

[3] نهاية الاصول: 33.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست